- اشارة
- الجزء الرابع عشر
- كِتَابُ الْوَدِيعَةِ
- أَبْوَابُ كِتَابِ الْوَدِيعَةِ
- اشارة
- 1 بَابُ وُجُوبِ أَدَاءِ الْأَمَانَةِ
- 2 بَابُ وُجُوبِ رَدِّ الْأَمَانَةِ إِلَى الْبَرِّ وَ الْفَاجِرِ
- 3 بَابُ تَحْرِيمِ الْخِيَانَةِ
- 4 بَابُ أَنَّ الْوَدِيعَةَ لَا يَضْمَنُهَا الْمُسْتَوْدَعُ مَعَ عَدَمِ التَّفْرِيطِ وَ إِنْ كَانَتْ ذَهَباً أَوْ فِضَّةً
- 5 بَابُ كَرَاهِيَةِ ائْتِمَانِ شَارِبِ الْخَمْرِ وَ إِبْضَاعِهِ وَ كَذَا كُلُّ سَفِيهٍ
- 6 بَابُ حُكْمِ الِاقْتِرَاضِ مِنْ مَالِ الْوَدِيعَةِ وَ مِنْ مَالِ الْيَتِيمِ
- 7 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ ائْتِمَانِ الْخَائِنِ وَ الْمُضَيِّعِ وَ إِفْسَادِ الْمَالِ
- 8 بَابُ نَوَادِرِ مَا يَتَعَلَّقُ بِأَبْوَابِ كِتَابِ الْوَدِيعَةِ
- أَبْوَابُ كِتَابِ الْوَدِيعَةِ
- كِتَابُ الْعَارِيَّةِ
- أَبْوَابُ كِتَابِ الْعَارِيَّةِ
- 1 بَابُ عَدَمِ ثُبُوتِ الضَّمَانِ عَلَى الْمُسْتَعِيرِ فِي غَيْرِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ إِذَا لَمْ يُفَرِّطْ إِلَّا مَعَ شَرْطِ الضَّمَانِ فَيَلْزَمُ الشَّرْطُ
- 2 بَابُ جَوَازِ الِاسْتِعَارَةِ مِنَ الْكَافِرِ وَ شَرْطِ الضَّمَانِ وَ اسْتِحْبَابِ إِعَارَةِ الْمُؤْمِنِ مَتَاعَ الْبَيْتِ وَ الْحُلِيَّ وَ غَيْرَهُمَا مَعَ أَمْنِ الْإِتْلَافِ
- 3 بَابُ ثُبُوتِ الضَّمَانِ فِي عَارِيَّةِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ مِنْ غَيْرِ تَفْرِيطٍ وَ إِنْ لَمْ يُشْتَرَطِ الضَّمَانُ إِذَا لَمْ يُشْتَرَطْ عَدَمُهُ
- 4 بَابُ أَنَّ مَنِ اسْتَعَارَ شَيْئاً فَرَهَنَهُ بَغْيرِ إِذْنِ الْمَالِكِ كَانَ لِلْمَالِكِ انْتِزَاعُهُ
- 5 بَابُ نَوَادِرِ مَا يَتَعَلَّقُ بِأَبْوَابِ كِتَابِ الْعَارِيَّةِ
- أَبْوَابُ كِتَابِ الْعَارِيَّةِ
- كِتَابُ الْإِجَارَةِ
- أَبْوَابُ كِتَابِ الْإِجَارَةِ
- 1 بَابُ جُمْلَةٍ مِمَّا تَجُوزُ الْإِجَارَةُ فِيهِ
- 2 بَابُ كَرَاهَةِ إِجَارَةِ الْإِنْسَانِ نَفْسَهُ مُدَّةً وَ عَدَمِ تَحْرِيمِهَا فَإِنْ فَعَلَ فَمَا أَصَابَ فَهُوَ لِلْمُسْتَأْجِرِ
- 3 بَابُ كَرَاهَةِ اسْتِعْمَالِ الْأَجِيرِ قَبْلَ تَعْيِينِ أُجْرَتِهِ وَ عَدَمِ جَوَازِ مَنْعِ الْأَجِيرِ مِنَ الْجُمُعَةِ وَ اسْتِحْبَابِ إِحْكَامِ الْأَعْمَالِ وَ إِتْقَانِهِا
- 4 بَابُ اسْتِحْبَابِ دَفْعِ الْأُجْرَةِ إِلَى الْأَجِيرِ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الْعَمَلِ مِنْ غَيْرِ تَأْخِيرٍ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ وَ جَوَازِ اشْتِرَاطِ التَّقْدِيمِ وَ التَّأْخِيرِ وَ كَذَا كُلُّ مَا يُشْتَرَطُ فِي الْإِجَارَةِ
- 5 بَابُ تَحْرِيمِ مَنْعِ الْأَجِيرِ أُجْرَتَهُ
- 6 بَابُ أَنَّ مَنِ اكْتَرَى دَابَّةً إِلَى مَسَافَةٍ فَقَطَعَ بَعْضَهَا أَوْ أُعِيبَتْ فَلِصَاحِبِهَا مِنَ الْأُجْرَةِ بِالنِّسْبَةِ
- 7 بَابُ أَنَّ مَنِ اسْتَأْجَرَ أَجِيراً لِيَحْمِلَ لَهُ مَتَاعاً إِلَى مَوْضِعٍ مُعَيَّنٍ بِأُجْرَةٍ مُعَيَّنَةٍ فِي وَقْتٍ مُعَيَّنٍ فَإِنْ قَصَّرَ عَنْهُ نَقَصَ مِنْ أُجْرَتِهِ شَيْئاً جَازَ وَ لَوْ شَرَطَ سُقُوطَ الْأُجْرَةِ إِنْ لَمْ يُوصِلْهُ فِيهِ لَمْ يَجُزْ وَ كَانَ لَهُ أُجْرَةُ الْمِثْلِ
- 8 بَابُ أَنَّ مَنِ اسْتَأْجَرَ دَابَّةً إِلَى مَسَافَةٍ فَتَجَاوَزَهَا أَوْ يَرْكَبُهَا عَلَى غَيْرِهَا ضَمِنَ أُجْرَةَ الْمِثْلِ فِي الزِّيَادَةِ وَ ضَمِنَ الْعَيْنَ إِنْ أُتْلِفَتْ وَ الْأَرْشَ إِنْ نَقَصَتْ وَ لَمْ يَرْجِعْ بِنَفَقَتِهَا إِنْ أَنْفَقَ
- 9 بَابُ أَنَّ الْمُسْتَأْجِرَ إِذَا تَسَلَّمَ الْعَيْنَ وَ مَضَتْ مُدَّةٌ يُمْكِنْهُ الِانْتِفَاعُ لَزِمَتْهُ الْأُجْرَةُ
- 10 بَابُ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْمُسْتَأْجِرِ أَنْ يُؤْجِرَ الْعَيْنَ لِلْمُؤْجِرِ وَ غَيْرِهِ إِذَا لَمْ يَشْتَرِطْ عَلَيْهِ اسْتِيفَاءَ الْمَنْفَعَةِ بِنَفْسِهِ
- 11 بَابُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يُؤْجِرَ الرَّحَى وَ الْمَسْكَنَ وَ الْأَجِيرَ بِأَكْثَرَ مِنَ الْأُجْرَةِ إِذَا لَمْ يُحْدِثْ حَدَثاً أَوْ يَغْرَمْ غَرَامَتَهُ أَوْ يَكُونُ بِغَيْرِ الْجِنْسِ
- 12 بَابُ أَنَّهُ يَجُوزُ لِمَنِ اسْتَأْجَرَ أَرْضاً أَنْ يُؤْجِرَهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرَهَا بِهِ إِذَا كَانَ بِغَيْرِ جِنْسِ الْأُجْرَةِ أَوْ أَحْدَثَ مَا يُقَابِلُ التَّفَاوُتَ وَ إِنْ قَلَ
- 13 بَابُ أَنَّ مَنِ اسْتَأْجَرَ مَسْكَناً أَوْ أَرْضاً أَوْ سَفِينَةً وَ سَكَنَ الْبَعْضَ أَوِ انْتَفَعَ بِهِ جَازَ أَنْ يُؤْجِرَ الْبَاقِيَ بِأَكْثَرِ مَالِ الْإِجَارَةِ أَوْ بِجَمِيعِهِ لَا بِأَكْثَرَ مِنْهُ إِلَّا إِذَا أَحْدَثَ فِيهِ شَيْئاً
- 14 بَابُ أَنَّ مَنْ تَقَبَّلَ بِعَمَلٍ لَمْ يَجُزْ أَنْ يُقَبِّلَهُ غَيْرَهُ بِنَقِيصَةٍ إِلَّا أَنْ يَعْمَلَ فِيهِ شَيْئاً وَ يَجُوزُ طَلَبُ الْوَضِيعَةِ مِنَ الْمُتَقَبِّلِ
- 15 بَابُ جَوَازِ إِجَارَةِ الْأَرْضِ لِلزِّرَاعَةِ بِالذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ حُكْمِ إِجَارَتِهَا بِالْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ نَحْوِهَا مِنْهَا أَوْ مُطْلَقاً
- 16 بَابُ أَنَّ الصَّانِعَ إِذَا أَفْسَدَ مَتَاعاً ضَمِنَهُ كَالْغَسَّالِ وَ الصَّبَّاغِ وَ الْقَصَّارِ وَ الصَّائِغِ وَ الْبَيْطَارِ وَ الدَّلَّالِ وَ نَحْوِهِمْ وَ كَذَا مَا لَمْ يَتْلَفْ فِي أَيْدِيهِمْ إِذَا فَرَّطُوا أَوْ كَانُوا مُتَّهَمِينَ وَ لَمْ يَحْلِفُوا وَ حُكْمِ مَا لَوْ دَفَعُوا الْمَتَاعَ إِلَى الْغَيْرِ
- 17 بَابُ ثُبُوتِ الضَّمَانِ عَلَى الْحَمَّالِ وَ الْجَمَّالِ وَ الْمُكَارِي وَ الْمَلَّاحِ وَ نَحْوِهِمْ إِذَا فَرَّطُوا أَوْ كَانُوا مُتَّهَمِينَ وَ لَمْ يَحْلِفُوا أَوْ شُرِطَ عَلَيْهِمُ الضَّمَانُ
- 18 بَابُ أَنَّ الْعَيْنَ أَمَانَةٌ لَا يَضْمَنُهَا الْمُسْتَأْجِرُ إِلَّا مَعَ التَّفْرِيطِ أَوِ التَّعَدِّي وَ حُكْمِ إِجَارَةِ الْأَرْضِ وَ شَرْطِ ثَمَرِ الشَّجَرِ لِلْمُسْتَأْجِرِ وَ جَوَازِ اسْتِئْجَارِ المَرْأَةِ لِلرَّضَاعِ
- 19 بَابُ نَوَادِرِ مَا يَتَعَلَّقُ بِأَبْوَابِ كِتَابِ الْإِجَارَةِ
- 20 بَابُ نَوَادِرِ مَا يَتَعَلَّقُ بِأَبْوَابِ كِتَابِ الوَكَالَةِ
- أَبْوَابُ كِتَابِ الْإِجَارَةِ
- كِتَابُ الْوُقُوفِ وَ الصَّدَقَاتِ
- أَبْوَابُ كِتَابِ الْوُقُوفِ وَ الصَّدَقَاتِ
- 1 بَابُ اسْتِحْبَابِهِمَا
- 2 بَابُ أَنَّ شَرْطَ الْوَقْفِ إِخْرَاجُ الْوَاقِفِ لَهُ عَنْ نَفْسِهِ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَقِفَ عَلَى نَفْسِهِ وَ لَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْ وَقْفِهِ وَ لَهُ أَنْ يَسْتَثْنِيَ لِنَفْسِهِ شَيْئاً وَ كَذَا الصَّدَقَةُ فَلَا يَجُوزُ سُكْنَى الدَّارِ إِذَا تَصَدَّقَ إِلَّا مَعَ الْإِذْنِ
- 3 بَابُ أَنَّ شَرْطَ لُزُومِ الْوَقْفِ قَبْضُ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ أَوْ وَلِيِّهِ وَ إِذَا مَاتَ الْوَاقِفُ قَبْلَ الْقَبْضِ بَطَلَ الْوَقْفُ وَ إِذَا وَقَفَ عَلَى وُلْدِهِ الصِّغَارِ كَانَ قَبْضُهُ كَافِياً
- 4 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ بَيْعِ الْوَقْفِ وَ حُكْمِ مَا لَوْ وَقَعَ بَيْنَ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِمْ اخْتِلَافٌ شَدِيدٌ يُؤَدِّي إِلَى ضَرَرٍ عَظِيمٍ
- 5 بَابُ جَوَازِ وَقْفِ الْمُشَاعِ وَ الصَّدَقَةِ بِهِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ وَ قَبْلَ الْقَبْضِ
- 6 بَابُ كَيْفِيَّةِ الْوُقُوفِ وَ الصَّدَقَاتِ وَ مَا يُسْتَحَبُّ فِيهَا وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْكَامِهَا
- 7 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ الرُّجُوعِ فِي الْوَقْفِ بَعْدَ الْقَبْضِ وَ لَا فِي الصَّدَقَةِ بَعْدَهُ
- 8 بَابُ أَنَّهُ يُكْرَهُ تَمَلُّكُ الصَّدَقَةِ بِالْبَيْعِ وَ الْهِبَةِ وَ نَحْوِهِمَا وَ يَجُوزُ بِالْمِيرَاثِ
- 9 بَابُ اشْتِرَاطِ الصَّدَقَةِ بِالْقَصْدِ وَ الْقُرْبَةِ وَ حُكْمِ وُقُوعِهَا فِي مَرِضِ الْمَوْتِ
- 10 بَابُ جَوَازِ إِعْطَاءِ فُقَرَاءِ بَنِي هَاشِمٍ مِنَ الصَّدَقَةِ سِوَى الزَّكَاةِ وَ مِنَ الْوَقْفِ عَلَى الْفُقَرَاءِ
- 11 بَابُ حُكْمِ صَدَقَةِ المَرْأَةِ وَ هِبَتِهَا بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا
- 12 بَابُ نَوَادِرِ مَا يَتَعَلَّقُ بِأَبْوَابِ كِتَابِ الْوُقُوفِ وَ الصَّدَقَاتِ
- أَبْوَابُ كِتَابِ الْوُقُوفِ وَ الصَّدَقَاتِ
- كِتَابُ السُّكْنَى وَ الْحَبِيسِ
- أَبْوَابُ كِتَابِ السُّكْنَى وَ الْحَبِيسِ
- 1 بَابُ تَأَكُّدِ اسْتِحْبَابِ التَّطَوُّعِ بِهِمَا لِلْمُؤْمِنِ
- 2 بَابُ أَنَّ السُّكْنَى تَابِعَةٌ لِشَرْطِ الْمَالِكِ إِذَا وَقَّتَهَا بِحَيَاتِهِ أَوْ حَيَاةِ السَّاكِنِ أَوْ مَعَ عَقِبِهِ أَوْ مُدَّةٍ مُعَيَّنَةٍ كَانَتْ لَازِمَةً فَإِذَا انْقَضَتِ الْمُدَّةُ رَجَعَ الْمَسْكَنُ إِلَى الْمَالِكِ
- 3 بَابُ أَنَّ الدَّارَ لَا يَمْلِكُهَا مَنْ جُعِلَ لَهُ سُكْنَاهَا وَ كَذَا الْمَمْلُوكُ
- أَبْوَابُ كِتَابِ السُّكْنَى وَ الْحَبِيسِ
- كِتَابُ الْهِبَاتِ
- أَبْوَابُ كِتَابِ الْهِبَاتِ
- 1 بَابُ جَوَازِ هِبَةِ مَا فِي الذِّمَّةِ لِمَنْ هُوَ عَلَيْهِ وَ أَنَّهُ إِبْرَاءٌ لَازِمٌ لَا يَجُوزُ الرُّجُوعُ فِيهِ
- 2 بَابُ اشْتِرَاطِ الصَّدَقَةِ بِالْقُرْبَةِ وَ عَدَمِ اشْتِرَاطِ الْهِبَةِ وَ النِّحْلَةِ بِهَا
- 3 بَابُ عَدَمِ لُزُومِ الْهِبَةِ قَبْلَ الْقَبْضِ فَإِنْ مَاتَ الْوَاهِبُ قَبْلَهُ بَطَلَتْ وَ أَنَّهُ يَكْفِي قَبْضُ الْوَاهِبِ عَنْ وَلَدِهِ الصَّغِيرِ
- 4 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ الرُّجُوعِ فِي الْهِبَةِ لِذَوِي الْقَرَابَةِ
- 5 بَابُ حُكْمِ الرُّجُوعِ فِي الْهِبَةِ لِلزَّوْجِ وَ الزَّوْجَةِ وَ حُكْمِ هِبَةِ المَرْأَةِ بِغَيْرِ إِذْنِ الزَّوْجِ
- 6 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ الرُّجُوعِ فِي الْهِبَةِ بَعْدَ الْقَبْضِ وَ تَلَفِ الْعَيْنِ
- 7 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ الرُّجُوعِ فِي الْهِبَةِ بَعْدَ التَّعْوِيضِ وَ جَوَازِ الرُّجُوعِ فِيهَا مَعَ عَدَمِهِ إِذَا شُرِطَ
- 8 بَابُ جَوَازِ الرُّجُوعِ فِي الْهِبَةِ قَبْلَ الْقَبْضِ وَ بَعْدَهُ إِلَّا مَا اسْتُثْنِيَ عَلَى كَرَاهِيَةٍ
- 9 بَابُ جَوَازِ تَفْضِيلِ بَعْضِ الْأَوْلَادِ وَ النِّسَاءِ عَلَى بَعْضٍ مَعَ الْمَزِيَّةِ وَ كَرَاهَةِ ذَلِكَ مَعَ عَدَمِهَا
- 10 بَابُ جَوَازِ هِبَةِ الْمُشَاعِ
- 11 بَابُ نَوَادِرِ مَا يَتَعَلَّقُ بِأَبْوَابِ كِتَابِ الْهِبَاتِ
- أَبْوَابُ كِتَابِ الْهِبَاتِ
- كِتَابُ السَّبْقِ وَ الرِّمَايَةِ
- أَبْوَابُ كِتَابِ السَّبْقِ وَ الرِّمَايَةِ
- 1 بَابُ اسْتِحْبَابِ إِجْرَاءِ الْخَيْلِ وَ تَأْدِيبِهَا وَ الِاسْتِبَاقِ
- 2 بَابُ اسْتِحْبَابِ الرَّمْيِ وَ الْمُرَامَاةِ وَ اخْتِيَارِهِ عَلَى رُكُوبِ الْخَيْلِ
- 3 بَابُ مَا يَجُوزُ السَّبْقُ وَ الرِّمَايَةُ بِهِ وَ شَرْطُ الْجُعْلِ عَلَيْهِ
- 4 بَابُ نَوَادِرِ مَا يَتَعَلَّقُ بِأَبْوَابِ كِتَابِ السَّبْقِ وَ الرِّمَايَةِ
- أَبْوَابُ كِتَابِ السَّبْقِ وَ الرِّمَايَةِ
- كِتَابُ الْوَصَايَا
- أَبْوَابُ كِتَابِ الْوَصَايَا
- 1 بَابُ وُجُوبِ الْوَصِيَّةِ عَلَى مَنْ عَلَيْهِ حَقٌّ أَوْ لَهُ وَ اسْتِحْبَابِهَا لِغَيْرِهِ
- 2 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْوَصِيَّةِ بِالْمَأْثُورِ
- 3 بَابُ كَرَاهِيَةِ تَرْكِ الْوَصِيَّةِ
- 4 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ الْإِضْرَارِ بِالْوَرَثَةِ فِي الْوَصِيَّةِ
- 5 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَحْسِينِ الْوَصِيَّةِ عِنْدَ الْمَوْتِ
- 6 بَابُ اسْتِحْبَابِ الصَّدَقَةِ فِي آخِرِ الْعُمُرِ وَ الْوَصِيَّةِ بِهَا
- 7 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ الْجَوْرِ فِي الْوَصِيَّةِ وَ الْحَيْفِ فِيهَا بِتَجَاوُزِ الثُّلُثِ وَ وُجُوبِ رَدِّهَا إِلَى الْمَعْرُوفِ وَ الْعَدْلِ
- 8 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْوَصِيَّةِ مِنَ الْمَالِ بِأَقَلَّ مِنَ الثُّلُثِ وَ اخْتِيَارِ الْخُمُسِ عَلَى الرُّبُعِ
- 9 بَابُ جَوَازِ الْوَصِيَّةِ بِثُلُثِ الْمَالِ لِلرَّجُلِ وَ المَرْأَةِ بَلِ اسْتِحْبَابِهَا وَ عَدَمِ جَوَازِ الْوَصِيَّةِ بِمَا زَادَ عَلَى الثُّلُثِ فِي غَيْرِ الْوَاجِبِ الْمَالِيِ
- 10 بَابُ مَنْ أَوْصَى بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ صَحَّتِ الْوَصِيَّةُ بِالثُّلُثِ وَ بَطَلَتْ فِي الزَّائِدِ إِلَّا أَنْ يُجِيزَ الْوَارِثُ وَ أَنَّ الْمُنَجَّزَاتِ مُقَدَّمَاتٌ عَلَى الْوَصِيَّةِ
- 11 بَابُ حُكْمِ الْوَصِيَّةِ بِجَمِيعِ الْمَالِ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ وَ حُكْمِ مَا لَوْ وُلِدَ لَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ
- 12 بَابُ أَنَّ الْوَرَثَةَ إِذَا أَجَازُوا الْوَصِيَّةَ فِي حَيَاةِ الْمُوصِي لَمْ يَكُنْ لَهُمُ الرُّجُوعُ فِي الْوَصِيَّةِ
- 13 بَابُ أَنَّ مَنْ أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ ثُمَّ قُتِلَ دَخَلَ ثُلُثُ دِيَتِهِ أَيْضاً
- 14 بَابُ جَوَازِ الْوَصِيَّةِ لِلْوَارِثِ
- 15 بَابُ صِحَّةِ الْإِقْرَارِ لِلْوَارِثِ وَ غَيْرِهِ بِدَيْنٍ وَ أَنَّهُ يَمْضِي مِنَ الْأَصْلِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ وَ يَكُونَ الْمُقِرُّ مُتَّهَماً فَمِنَ الثُّلُثِ
- 16 بَابُ حُكْمِ التَّصَرُّفَاتِ الْمُنَجَّزَةِ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ
- 17 بَابُ جَوَازِ رُجُوعِ الْمُوصِي فِي الْوَصِيَّةِ وَ التَّدْبِيرِ مَا دَامَ فِيهِ رُوحٌ فِي صِحَّةٍ كَانَ أَوْ مَرَضٍ وَ لَهُ تَغْيِيرُهَا بِزِيَادَةٍ وَ نُقْصَانٍ فَيُعْمَلُ بِالْأَخِيرَةِ
- 18 بَابُ أَنَّ الْمُدَبَّرَ يُعْتَقُ بَعْدَ مَوْتِ سَيِّدِهِ مِنَ الثُّلُثِ كَالْوَصِيَّةِ
- 19 بَابُ ثُبُوتِ الْوَصِيَّةِ بِشَهَادَةِ مُسْلِمَيْنِ عَدْلَيْنِ أَوْ بِشَهَادَةِ ذِمِّيَّيْنِ مَعَ الضَّرُورَةِ وَ عَدَمِ وُجُودِ الْمُسْلِمِ
- 20 بَابُ حُكْمِ مَا لَوِ ارْتَابَ وَلِيُّ الْمَيِّتِ بِالشَّاهِدَيْنِ الذِّمِّيَّيْنِ إِذَا شَهِدَا عَلَى الْوَصِيَّةِ
- 21 بَابُ جَوَازِ شَهَادَةِ المَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ فِي الْوَصِيَّةِ وَ يَثْبُتُ بِشَهَادَتِهَا الرُّبُعُ
- 22 بَابُ أَنَّ مَنْ أَوْصَى إِلَى غَائِبٍ تَعَيَّنَ عَلَيْهِ الْقَبُولُ وَ مَنْ أَوْصَى إِلَى حَاضِرٍ يُوجَدُ غَيْرُهُ جَازَ لَهُ عَدَمُ الْقَبُولِ عَلَى كَرَاهِيَةٍ
- 23 بَابُ وُجُوبِ قَبُولِ الْوَلَدِ وَصِيَّةَ وَالِدِهِ
- 24 بَابُ أَنَّ مَنْ أَقَرَّ لِوَاحِدٍ مِنِ اثْنَيْنِ بِمَالٍ وَ مَاتَ وَ لَمْ يُعَيِّنْ فَأَيُّهُمَا أَقَامَ الْبَيِّنَةَ فَالْمَالُ لَهُ وَ إِنْ لَمْ تَكُنْ بَيِّنَةٌ فَهُوَ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ
- 25 بَابُ أَنَّهُ إِذَا أَقَرَّ وَاحِدٌ مِنَ الْوَرَثَةِ بِوَارِثٍ أَوْ بِعِتْقٍ أَوْ بِدَيْنٍ لَزِمَهُ ذَلِكَ بِنِسْبَةِ حِصَّتِهِ وَ كَذَا إِذَا أَقَرَّ اثْنَانِ غَيْرُ عَدْلَيْنِ فَإِنْ كَانَا عَدْلَيْنِ جَازَ عَلَى الْجَمِيعِ
- 26 بَابُ أَنَّ ثَمَنَ الْكَفَنِ مِنْ أَصْلِ الْمَالِ وَ أَنَّهُ مُقَدَّمٌ عَلَى الدَّيْنِ وَ أَنَّ كَفَنَ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا
- 27 بَابُ أَنَّهُ يَجِبُ الِابْتِدَاءُ مِنَ التَّرِكَةِ بَعْدَ الْكَفَنِ بِالدَّيْنِ ثُمَّ الْوَصِيَّةِ ثُمَّ الْمِيرَاثِ
- 28 بَابُ أَنَّ الْمُوصَى لَهُ إِذَا مَاتَ قَبْلَ الْمُوصِي وَ لَمْ يَرْجِعْ فِي وَصِيَّتِهِ فَهِيَ لِوَارِثِ الْمُوصَى لَهُ وَ كَذَا لَوْ مَاتَ قَبْلَ الْقَبْضِ
- 29 بَابُ وُجُوبِ إِنْفَاذِ الْوَصِيَّةِ الشَّرْعِيَّةِ عَلَى وَجْهِهَا وَ عَدَمِ جَوَازِ تَبْدِيلِهَا
- 30 بَابُ حُكْمِ الْمَالِ الَّذِي يُوصَى بِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
- 31 بَابُ جَوَازِ الْوَصِيَّةِ مِنَ الْمُسْلِمِ وَ الذِّمِّيِّ لِلذِّمِّيِّ بِمَالٍ وَ عَدَمِ جَوَازِ دَفْعِهِ إِلَى غَيْرِهِ
- 32 بَابُ أَنَّ الْوَصِيَّ إِذَا تَمَكَّنَ مِنْ إِيصَالِ الْمَالِ إِلَى الْمُوصَى لَهُ أَوْ الْغَرِيمِ أَوْ الْوَارِثِ فَلَمْ يَفْعَلْ فَهُوَ ضَامِنٌ
- 33 بَابُ أَنَّ الْوَصِيَّ إِذَا كَانَتِ الْوَصِيَّةُ فِي حَقٍّ فَغَيَّرَهَا فَهُوَ ضَامِنٌ
- 34 بَابُ أَنَّ مَنْ خَافَ فِي الْوَصِيَّةِ فَلِلْوَصِيِّ رَدُّهَا إِلَى الْحَقِ
- 35 بَابُ مَنْ أَعْتَقَ مَمْلُوكاً لَا يَمْلِكُ غَيْرَهُ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ بِقَدْرِ نِصْفِ قِيمَتِهِ صَحَّ الْعِتْقُ فِي سُدُسِ الْمَمْلُوكِ وَ اسْتُسْعِيَ وَ إِنْ كَانَ الدَّيْنُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ بَطَلَ الْعِتْقُ
- 36 بَابُ وُجُوبِ إِخْرَاجِ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ مِنَ الْأَصْلِ وَ الْمَنْدُوبَةِ مِنَ الثُّلُثِ إِنْ أَوْصَى بِهَا وَ حُكْمِ الْوَصِيَّةِ بِالْحَجِ
- 37 بَابُ حُكْمِ وَصِيَّةِ الصَّغِيرِ وَ مَنْ بَلَغَ عَشْرَ سِنِينَ أَوْ ثَمَانَ سِنِينَ أَوْ سَبْعاً وَ عَدَمِ جَوَازِ وَصِيَّةِ السَّفِيهِ وَ الْمَجْنُونِ وَ حَدِّ الْبُلُوغِ
- 38 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ دَفْعِ الْوَصِيِّ مَالَ الْيَتِيمِ إِلَيْهِ قَبْلَ الْبُلُوغِ وَ الرُّشْدِ
- 39 بَابُ وُجُوبِ تَسْلِيمِ الْوَصِيِّ مَالَ الْوَلَدِ إِلَيْهِ بَعْدَ الْبُلُوغِ وَ الرُّشْدِ وَ تَحْرِيمِ مَنْعِهِ
- 40 بَابُ جَوَازِ الْوَصِيَّةِ بِالْكِتَابَةِ مَعَ تَعَذُّرِ النُّطْقِ
- 41 بَابُ صِحَّةِ الْوَصِيَّةِ بِالْإِشَارَةِ فِي الضَّرُورَةِ وَ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِي صِحَّةِ وَصِيَّةِ المَرْأَةِ رِضَاءُ الزَّوْجِ
- 42 بَابُ أَنَّ مَنْ أَوْصَى إِلَى صَغِيرٍ وَ كَبِيرٍ وَجَبَ عَلَى الْكَبِيرِ إِمْضَاءُ الْوَصِيَّةِ وَ لَا يَنْتَظِرُ بُلُوغَ الصَّغِيرِ فَإِذَا بَلَغَ الصَّغِيرُ تَعَيَّنَ عَلَيْهِ الرِّضَى إِلَّا مَا كَانَ فِيهِ تَغْيِيرٌ
- 43 بَابُ أَنَّ مَنْ أَوْصَى إِلَى اثْنَيْنِ لَمْ يَجُزْ لِأَحَدِهِمَا أَنْ يَنْفَرِدَ بِنِصْفِ التَّرِكَةِ إِلَّا مَعَ إِذْنِ الْوَصِيِ
- 44 بَابُ أَنَّ مَنْ أَوْصَى ثُمَّ قَتَلَ نَفْسَهُ صَحَّتْ وَصِيَّتُهُ فَإِنْ جَرَحَ نَفْسَهُ ثُمَّ أَوْصَى ثُمَّ مَاتَ بِذَلِكَ الْجَرْحِ بَطَلَتْ وَصِيَّتُهُ
- 45 بَابُ جَوَازِ الْوَصِيَّةِ إِلَى المَرْأَةِ عَلَى كَرَاهِيَةٍ وَ حُكْمِ الْوَصِيَّةِ إِلَى شَارِبِ الْخَمْرِ
- 46 بَابُ حُكْمِ مَنْ أَوْصَى بِجُزْءٍ مِنْ مَالِهِ
- 47 بَابُ حُكْمِ مَنْ أَوْصَى بِسَهْمٍ مِنْ مَالِهِ وَ مَنْ أَوْصَى بِعِتْقِ كُلِّ مَمْلُوكٍ قَدِيمٍ فِي مِلْكِهِ
- 48 بَابُ حُكْمِ مَنْ أَوْصَى بِشَيْءٍ مِنْ مَالِهِ وَ حُكْمِ مَنْ أَوْصَى لِجِيرَانِهِ
- 49 بَابُ مَنْ أَوْصَى بِسَيْفٍ وَ فِيهِ حِلْيَةٌ دَخَلَتْ فِي الْوَصِيَّةِ
- 50 بَابُ أَنَّ مَنْ أَوْصَى لِشَخْصٍ بِصُنْدُوقٍ فِيهِ مَالٌ دَخَلَ الْمَالُ فِي الْوَصِيَّةِ
- 51 بَابُ أَنَّ مَنْ أَوْصَى لِشَخْصٍ بِسَفِينَةٍ وَ فِيهَا طَعَامٌ دَخَلَ فِي الْوَصِيَّةِ
- 52 بَابُ أَنَّ مَنْ أَوْصَى بِمَالِهِ لِلْكَعْبَةِ وَجَبَ صَرْفُهُ إِلَى الْمُحْتَاجِينَ مِنَ الْحُجَّاجِ وَ الْمُعْتَمِرِينَ لَا إِلَى الْخَدَمِ
- 53 بَابُ أَنَّ الْوَصِيَّ إِذَا نَسِيَ بَعْضَ مَصَارِفِ الْوَصِيَّةِ صُرِفَ ذَلِكَ الْمَبْلَغُ إِلَى الْبِرِّ
- 54 بَابُ أَنَّ مَنْ أَوْصَى بِمَالٍ لِلْحَجِّ وَ الْعِتْقِ وَ الصَّدَقَةِ قُدِّمَ الْحَجُّ وَ قُسِّمَ الْبَاقِي بَيْنَ الْعِتْقِ وَ الصَّدَقَةِ
- 55 بَابُ أَنَّ الْوَصِيَّةَ إِذَا تَعَدَّدَتْ وَجَبَ الِابْتِدَاءُ بِالْأُولَى ثُمَّ مَا بَعْدَهَا حَتَّى يَتِمَّ الثُّلُثُ وَ بَطَلَ الزَّائِدُ مَعَ عَدَمِ إِجَازَةِ الْوَارِثِ
- 56 بَابُ أَنَّ مَنْ أَعْتَقَ فِي مَرَضِهِ وَ أَوْصَى بِوَصِيَّةٍ قُدِّمَ الْعِتْقُ وَ بَطَلَ مَا زَادَ عَلَى الثُّلُثِ
- 57 بَابُ حُكْمِ مَنْ أَعْتَقَ بَعْضَ مَمْلُوكِهِ فِي مَرَضِهِ أَوْ حِصَّةً مِنْهُ
- 58 بَابُ أَنَّ مَنْ أَوْصَى أَنْ يُعْتَقَ عَنْهُ نَسَمَةٌ بِخَمْسِمِائَةٍ فَاشْتُرِيَتْ بِأَقَلَّ أُعْطِيَتِ الْبَاقِيَ ثُمَّ أُعْتِقَتْ
- 59 بَابُ أَنَّ الْمَمْلُوكَ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُوصِيَ وَ لَا تَمْضِي وَصِيَّتُهُ إِلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ
- 60 بَابُ حُكْمِ الْوَصِيَّةِ لِلْعَبْدِ بِمَالٍ
- 61 بَابُ أَنَّ الْوَصِيَّةَ تَصِحُّ لِلْمُكَاتَبِ بِقَدْرِ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ خَاصَّةً
- 62 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْوَصِيَّةِ لِلْقَرَابَةِ وَ إِنْ كَانَ قَاطِعاً
- 63 بَابُ أَنَّ مَنْ أَوْصَى بِمَالٍ لِلْحَجِّ فَلَمْ يَبْلُغْ أَنْ يَحُجَّ بِهِ مِنْ مَكَّةَ وَجَبَ التَّصَدُّقُ بِهِ وَ حُكْمِ مَنْ أَوْصَى بِالْحَجِّ مُبْهَماً
- 64 بَابُ حُكْمِ مَنْ مَاتَ وَ لَمْ يُوصِ مَنْ يَتَوَلَّى بَيْعَ جَوَارِيهِ وَ قِسْمَةَ مَالِهِ وَ نَحْوِ ذَلِكَ
- 65 بَابُ بَرَاءَةِ ذِمَّةِ الْمَيِّتِ مِنَ الدَّيْنِ بِضَمَانِ مَنْ يَضْمَنُهُ لِلْغُرَمَاءِ بِرِضَاهُمْ
- 66 بَابُ أَنَّ مَنْ أَذِنَ لِوَصِيِّهِ بِالْمُضَارَبَةِ بِمَالِ وُلْدِهِ الصِّغَارِ مِنْ غَيْرِ ضَمَانٍ جَازَ لَهُ ذَلِكَ وَ لَمْ يَضْمَنْ
- 67 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَنْجِيزِ الْإِنْسَانِ مَا يُرِيدُ أَنْ يُوصِيَ بِهِ وَ اخْتِيَارِ تَوْلِيَتِهِ بِنَفْسِهِ عَلَى الْإِيْصَاءِ بِهِ
- 68 بَابُ أَنَّ مَنْ تَرَكَ لِزَوْجَتِهِ نَفَقَةً ثُمَّ مَاتَ رَجَعَ الْبَاقِي فِي الْمِيرَاثِ
- 69 بَابُ نَوَادِرِ مَا يَتَعَلَّقُ بِأَبْوَابِ كِتَابِ الْوَصَايَا
- أَبْوَابُ كِتَابِ الْوَصَايَا
- كِتَابُ النِّكَاحِ
- اشارة
- أَبْوَابُ مُقَدِّمَاتِ النِّكَاحِ
- 1 بَابُ اسْتِحْبَابِهِ
- 2 بَابُ كَرَاهَةِ الْعُزُوبَةِ وَ تَرْكِ التَّزْوِيجِ وَ التَّسَرِّي وَ إِنْ حُلِفَ عَلَى التَّرْكِ وَ اسْتِحْبَابِ تَقْدِيمِهِمَا عَلَى الصَّلَاةِ إِنْ أَمْكَنَ
- 3 بَابُ اسْتِحْبَابِ حُبِّ النِّسَاءِ الْمُحَلَّلَاتِ وَ إِخِبَارِهِنَّ بِهِ وَ اخْتِيَارِهِنَّ عَلَى سَائِرِ اللَّذَّاتِ
- 4 بَابُ كَرَاهَةِ الْإِفْرَاطِ فِي حُبِّ النِّسَاءِ وَ تَحْرِيمِ حُبِّ النِّسَاءِ الْمُحَرَّمَاتِ
- 5 بَابُ جُمْلَةٍ مِمَّا يُسْتَحَبُّ اخْتِيَارُهُ مِنَ النِّسَاءِ
- 6 بَابُ جُمْلَةٍ مِمَّا يُسْتَحَبُّ اجْتِنَابُهُ مِنْ صِفَاتِ النِّسَاءِ
- 7 بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِيَارِ نِسَاءِ قُرَيْشٍ لِلتَّزْوِيجِ
- 8 بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِيَارِ الزَّوْجَةِ الصَّالِحَةِ الْمُطِيعَةِ الْحَافِظَةِ لِنَفْسِهَا وَ مَالِ زَوْجِهَا
- 9 بَابُ كَرَاهَةِ تَرْكِ التَّزْوِيجِ مَخَافَةَ الْعَيْلَةِ
- 10 بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّزْوِيجِ وَ لَوْ عِنْدَ الِاحْتِيَاجِ وَ الْفَقْرِ
- 11 بَابُ اسْتِحْبَابِ السَّعْيِ فِي التَّزْوِيجِ وَ الشَّفَاعَةِ فِيهِ وَ عَدَمِ جَوَازِ السَّعْيِ فِي تَفْرِيقِ الزَّوْجَيْنِ وَ الْإِفْسَادِ بَيْنَهُمَا
- 12 بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِيَارِ الزَّوْجَةِ الْكَرِيمَةِ الْأَصْلِ الْمَحْمُودَةِ الصِّفَاتِ وَ تَزْوِيجِ الْأَكْفَاءِ وَ التَّزْوِيجِ فِيهِمْ
- 13 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَزْوِيجِ الْمَرْأَةِ لِدِينِهَا وَ صَلَاحِهَا وَ لِلَّهِ وَ لِصِلَةِ الرَّحِمِ وَ كَرَاهَةِ تَزْوِيجِهَا لِمَالِهَا وَ جَمَالِهَا أَوْ لِلْفَخْرِ أَوِ الرِّيَاءِ
- 14 بَابُ كَرَاهَةِ تَزْوِيجِ الِامْرَأَةِ الْعَاقِرِ وَ إِنْ كَانَتْ حَسْنَاءَ ذَاتَ رَحِمٍ وَ دِينٍ
- 15 بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِيَارِ الْوَلُودِ لِلتَّزْوِيجِ وَ إِنْ لَمْ تَكُنْ حَسْنَاءَ
- 16 بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِيَارِ الْبِكْرِ لِلتَّزْوِيجِ
- 17 بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِيَارِ السَّمْرَاءِ الْعَجْزَاءِ الْعَيْنَاءِ الْمَرْبُوعَةِ لِلتَّزْوِيجِ
- 18 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَزْوِيجِ الْمَرْأَةِ الطَّيِّبَةِ الرِّيحِ الدَّرْمَاءِ الْكَعْبِ
- 19 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَزْوِيجِ الْبَيْضَاءِ وَ الزَّرْقَاءِ
- 20 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَزْوِيجِ الْجَمِيلَةِ الضَّحُوكِ الْحَسْنَاءِ الْوَجْهِ الطَّوِيلَةِ الشَّعْرِ
- 21 بَابُ اسْتِحْبَابِ حَبْسِ الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا أَوْ بَيْتِ زَوْجِهَا فَلَا تَخْرُجْ لِغَيْرِ حَاجَةٍ وَ لَا يَدْخُلْ عَلَيْهَا أَحَدٌ مِنَ الرِّجَالِ
- 22 بَابُ أَنَّهُ يَجُوزُ لِغَيْرِ الْهَاشِمِيِّ تَزْوِيجُ الْهَاشِمِيَّةِ وَ الْأَعْجَمِيِّ الْعَرَبِيَّةِ وَ الْعَرَبِيِّ الْقُرَشِيَّةِ وَ الْقُرَشِيِّ الْهَاشِمِيَّةِ وَ غَيْرُ ذَلِكَ
- 23 بَابُ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلرَّجُلِ الشَّرِيفِ الْجَلِيلِ الْقَدْرِ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً دُونَهُ حَسَباً وَ نَسَباً وَ شَرَفاً حَتَّى الْأَمَةَ بَلْ يُسْتَحَبُّ ذَلِكَ
- 24 بَابُ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْأَةِ وَ أَهْلِهَا اخْتِيَارُ الزَّوْجِ الَّذِي يُرْضَى خُلُقُهُ وَ دِينُهُ وَ أَمَانَتُهُ وَ يَكُونُ عَفِيفاً ذَا يَسَارٍ وَ عَدَمِ جَوَازِ رَدِّهِ إِذَا خَطَبَ
- 25 بَابُ كَرَاهَةِ تَزْوِيجِ شَارِبِ الْخَمْرِ
- 26 بَابُ كَرَاهَةِ تَزْوِيجِ سَيِّئَ الْخُلُقِ وَ الْمُخَنَّثِ
- 27 بَابُ كَرَاهَةِ مُنَاكَحَةِ الزِّنْجِ وَ الْخَزَرِ وَ الْخُوزِ وَ السِّنْدِ وَ الْهِنْدِ وَ الْقَنْدِ وَ النَّبَطِ
- 28 بَابُ كَرَاهَةِ تَزْوِيجِ الْحَمْقَاءِ دُونَ الْأَحْمَقِ
- 29 بَابُ أَنَّ النِّكَاحَ الْحَلَالَ ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ دَائِمٌ وَ مُنْقَطِعٌ و مِلْكُ يَمِينٍ عَيْناً أَوْ مَنْفَعَةً
- 30 بَابُ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلرَّجُلِ النَّظَرُ إِلَى وَجْهِ امْرَأَةٍ يُرِيدُ تَزْوِيجَهَا وَ يَدَيْهَا وَ شَعْرِهَا وَ مَحَاسِنِهَا قَاعِدَةً وَ قَائِمَةً وَ أَنْ يَتَأَمَّلَهَا بِغَيْرِ تَلَذُّذٍ وَ كَرَاهَةِ مَشْيِهَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَ كَذَا الْأَمَةُ الَّتِي يُرِيدُ شِرَاءَهَا
- 31 بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّزْوِيجِ وَ زِفَافِ الْعَرَائِسِ لَيْلًا وَ التَّكْبِيرِ عِنْدَ الزِّفَافِ وَ رُكُوبِ الْعَرُوسِ
- 32 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْإِطْعَامِ عِنْدَ التَّزْوِيجِ يَوْماً أَوْ يَوْمَيْنِ وَ كَرَاهَةِ مَا زَادَ
- 33 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْخُطْبَةِ لِلتَّزْوِيجِ
- 34 بَابُ جَوَازِ التَّزْوِيجِ بِغَيْرِ بَيَّنَةٍ فِي الدَّائِمِ وَ الْمُنْقَطِعِ وَ اسْتِحْبَابِ الْإِشْهَادِ وَ الْإِعْلَانِ
- 35 بَابُ جَوَازِ التَّزْوِيجِ بِغَيْرِ وَلِيٍ
- 36 بَابُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الدُّخُولُ بِالزَّوْجَةِ حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعَ سِنِينَ فَإِنْ فَعَلَ قَبْلَ ذَلِكَ فَعِيبَتْ أَوْ أَفْضَاهَا ضَمِنَ وَ حُكْمِ الدُّخُولِ بِالْأَمَةِ قَبْلَ ذَلِكَ
- 37 بَابُ كَرَاهَةِ الرَّهْبَانِيَّةِ وَ تَرْكِ الْبَاهِ وَ كَذَا اللَّحْمُ وَ الطِّيبُ
- 38 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَخْفِيفِ مَئُونَةِ التَّزْوِيجِ وَ تَقْلِيلِ الْمَهْرِ وَ كَرَاهَةِ تَكْثِيرِهِ
- 39 بَابُ اسْتِحْبَابِ صَلَاةِ رَكْعَتَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ التَّزْوِيجَ وَ الدُّعَاءِ بِالْمَأْثُورِ عِنْدَ ذَلِكَ وَ التَّسْمِيَةِ عِنْدَ الْجِمَاعِ
- 40 بَابُ كَرَاهَةِ التَّزْوِيجِ وَ الْقَمَرُ فِي الْعَقْرَبِ وَ فِي الْمُحَاقِ
- 41 بَابُ اسْتِحْبَابِ الدُّخُولِ عَلَى طُهْرٍ وَ صَلَاةِ رَكْعَتَيْنِ وَ الدُّعَاءِ بِالْمَأْثُورِ وَ وَضْعِ الْيَدِ عَلَى نَاصِيَتِهَا وَ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ حَالَ الدُّعَاءِ
- 42 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْمَكْثِ وَ اللَّبْثِ وَ الْمُلَاعَبَةِ وَ تَرْكِ التَّعْجِيلِ عِنْدَ الْجِمَاعِ
- 43 بَابُ اسْتِحْبَابِ مُلَاعَبَةِ الرَّجُلِ وَ مُلَاعَبَتِهَا
- 44 بَابُ جَوَازِ النَّظَرِ إِلَى جَمِيعِ بَدَنِ الزَّوْجَةِ حَتَّى الْفَرْجِ فِي حَالِ الْجِمَاعِ عَلَى كَرَاهِيَةٍ
- 45 بَابُ كَرَاهَةِ الْكَلَامِ عِنْدَ الْجِمَاعِ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللَّهِ وَ الدُّعَاءِ
- 46 بَابُ كَرَاهَةِ جِمَاعِ الْمُخْتَضِبِ وَ جِمَاعِ المَرْأَةِ الْمُخْتَضِبَةِ حَتَّى يَبْلُغَ الْخِضَابُ
- 47 بَابُ كَرَاهَةِ الْجِمَاعِ مَا بَيْنَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ مِنْ مَغِيبِ الشَّمْسِ إِلَى مَغِيبِ الشَّفَقِ وَ يَوْمَ كُسُوفِ الشَّمْسِ وَ لَيْلَةَ خُسُوفِ الْقَمَرِ وَ فِي الْيَوْمِ الَّذِي يَكُونُ فِيهِ رِيحٌ سَوْدَاءُ أَوْ حَمْرَاءُ أَوْ صَفْرَاءُ أَوْ زَلْزَلَةٌ وَ كَذَا اللَّيْلَةُ الَّتِي يَكُونُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ
- 48 بَابُ كَرَاهَةِ الْجِمَاعِ فِي مُحَاقِ الشَّهْرِ
- 49 بَابُ كَرَاهَةِ الْجِمَاعِ فِي أَوَّلِ الشَّهْرِ إِلَّا شَهْرَ رَمَضَانَ فَيُسْتَحَبُّ وَ يُكْرَهُ فِي نِصْفِ الشَّهْرِ وَ آخِرِهِ
- 50 بَابُ كَرَاهَةِ جِمَاعِ الْحُرَّةِ عِنْدَ الْحُرَّةِ وَ جَوَازِ جِمَاعِ الْأَمَةِ عِنْدَ الْأَمَةِ
- 51 بَابُ كَرَاهَةِ جِمَاعِ المَرْأَةِ وَ الْجَارِيَةِ وَ فِي الْبَيْتِ صَبِيٌّ أَوْ صَبِيَّةٌّ تَرَى وَ تَسْمَعُ أَوْ خَادِمٌ وَ اسْتِحْبَابِ زِيَادَةِ التَّسَتُّرِ بِالْجِمَاعِ
- 52 بَابُ تَأَكُّدِ اسْتِحْبَابِ التَّسْمِيَةِ وَ الِاسْتِعَاذَةِ وَ طَلَبِ الْوَلَدِ الصَّالِحِ السَّوِيِّ وَ الدُّعَاءِ بِالْمَأْثُورِ عِنْدَ الْجِمَاعِ
- 53 بَابُ كَرَاهَةِ الْجِمَاعِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ وَ مُسْتَدْبِرَهَا وَ فِي السَّفِينَةِ وَ عَلَى ظَهْرِ طَرِيقٍ عَامِرٍ
- 54 بَابُ كَرَاهَةِ الْوَطْءِ فِي الدُّبُرِ وَ جَوَازِ الْإِتْيَانِ فِي الْفَرْجِ مِنْ خَلْفٍ وَ قُدَّامٍ
- 55 بَابُ عَدَمِ تَحْرِيمِ وَطْءِ الزَّوْجَةِ وَ السُّرِّيَّةِ فِي الدُّبُرِ
- 56 بَابُ جَوَازِ الْعَزْلِ
- 57 بَابُ مَا يُكْرَهُ فِيهِ الْعَزْلُ وَ مَا لَا يُكْرَهُ
- 58 بَابُ وُجُوبِ الْغَيْرَةِ عَلَى الرِّجَالِ
- 59 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ الْغَيْرَةِ مِنَ النِّسَاءِ
- 60 بَابُ وُجُوبِ تَمْكِينِ المَرْأَةِ زَوْجَهَا مِنْ نَفْسِهَا عَلَى كُلِّ حَالٍ وَ جُمْلَةٍ مِنْ حُقُوقِهِ عَلَيْهَا
- 61 بَابُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُسْخِطَ زَوْجَهَا وَ لَا تَتَطَيَّبَ وَ لَا تَتَزَيَّنَ لِغَيْرِهِ فَإِنْ فَعَلَتْ وَجَبَ إِزَالَتُهُ
- 62 بَابُ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَي الْمَرْأَةِ حُسْنُ الْعِشْرَةِ مَعَ زَوْجِهَا
- 63 بَابُ أَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَى كُلٍّ مِنَ الزَّوْجَيْنِ أَنْ يُؤْذِيَ الْآخَرَ بِغَيْرِ حَقٍ
- 64 بَابُ كَرَاهَةِ تَرْكِ الْمَرْأَةِ التَّزْوِيجَ
- 65 بَابُ كَرَاهَةِ تَرْكِ الْمَرْأَةِ الْحُلِيَّ وَ الْخِضَابَ وَ إِنْ كَانَتْ مُسِنَّةً إِلَّا إِنْ كَانَ زَوْجُهَا أَعْمَى
- 66 بَابُ اسْتِحْبَابِ إِكْرَامِ الزَّوْجَةِ وَ تَرْكِ ضَرْبِهَا
- 67 بَابُ جُمْلَةٍ مِنْ آدَابِ عِشْرَةِ النِّسَاءِ
- 68 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْإِحْسَانِ إِلَى الزَّوْجَةِ وَ الْعَفْوِ عَنْ ذَنْبِهَا
- 69 بَابُ اسْتِحْبَابِ خِدْمَةِ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا فِي الْبَيْتِ
- 70 بَابُ اسْتِحْبَابِ مُدَارَاةِ الزَّوْجَةِ وَ الْجَوَارِي
- 71 بَابُ وُجُوبِ طَاعَةِ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ
- 72 بَابُ كَرَاهَةِ إِنْزَالِ النِّسَاءِ الْغُرَفَ وَ تَعْلِيمِهِنَّ الْكِتَابَةَ وَ سُورَةَ يُوسُفَ وَ اسْتِحْبَابِ تَعْلِيمِهِنَّ الْغَزْلَ وَ سُورَةَ النُّورِ وَ وُجُوبِ أَمْرِ الْأَهْلِينَ بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهْيِهِمْ عَنِ الْمُنْكَرِ
- 73 بَابُ كَرَاهَةِ رُكُوبِ النِّسَاءِ السُّرُوجَ
- 74 بَابُ اسْتِحْبَابِ مَعْصِيَةِ النِّسَاءِ وَ تَرْكِ طَاعَتِهِنَّ وَ ائْتِمَانِهِنَ
- 75 بَابُ حُكْمِ طَاعَةِ المَرْأَةِ إِذَا طَلَبَتِ الذَّهَابَ إِلَى الْحَمَّامَاتِ وَ الْعُرُسَاتِ وَ الْعِيدَاتِ وَ النَّائِحَاتِ وَ لُبْسِ الثِّيَابِ الرِّقَاقِ
- 76 بَابُ كَرَاهَةِ اسْتِشَارَةِ النِّسَاءِ إِلَّا بِقَصْدِ الْمُخَالَفَةِ
- 77 بَابُ كَرَاهَةِ مَشْيِ المَرْأَةِ وَسَطَ الطَّرِيقِ وَ اسْتِحْبَابِ مَشْيِهَا إِلَى جَانِبِ الْحَائِطِ
- 78 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ خَلْوَةِ الرَّجُلِ بِالْمَرْأَةِ الْأَجْنَبِيَّةِ وَ احْتِبَاءِ المَرْأَةِ
- 79 بَابُ كَرَاهَةِ الْقَنَازِعِ وَ الْقُصَّةِ وَ الْجُمَّةِ وَ نَقْشِ الْخِضَابِ
- 80 بَابُ جَوَازِ وَصْلِ شَعْرِ المَرْأَةِ بِصُوفٍ أَوْ بِشَعْرِ نَفْسِهَا وَ كَرَاهَةِ شَعْرِ غَيْرِهَا وَ أَنَّهُ يَجُوزُ لَهَا كُلُّ مَا تَزَيَّنَتْ بِهِ لِزَوْجِهَا
- 81 بَابُ تَحْرِيمِ النَّظَرِ إِلَى النِّسَاءِ الْأَجَانِبِ وَ شُعُورِهِنَ
- 82 بَابُ تَحْرِيمِ الْتِزَامِ الرَّجُلِ الْأَجْنَبِيَّةَ وَ لَمْسِهَا وَ مُصَافَحَتِهَا حُرَّةً أَوْ أَمَةً
- 83 بَابُ حُكْمِ سَمَاعِ صَوْتِ الْأَجْنَبِيَّةِ وَ كَرَاهَةِ مُحَادَثَةِ النِّسَاءِ لِغَيْرِ حَاجَةٍ وَ تَحْرِيمِ مُفَاكَهَةِ الْأَجَانِبِ وَ مُمَازَحَتِهِنَ
- 84 بَابُ كَرَاهَةِ النَّظَرِ فِي أَدْبَارِ النِّسَاءِ الْأَجَانِبِ مِنْ وَرَاءِ الثِّيَابِ
- 85 بَابُ مَا يَحِلُّ النَّظَرُ إِلَيْهِ مِنَ المَرْأَةِ بِغَيْرِ تَلَذُّذٍ وَ لَا تَعَمُّدٍ وَ مَا لَا يَجِبُ عَلَيْهَا سَتْرُهُ
- 86 بَابُ حُكْمِ الْقَوَاعِدِ مِنَ النِّسَاءِ
- 87 بَابُ جَوَازِ النَّظَرِ إِلَى شُعُورِ نِسَاءِ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَ أَيْدِيهِنَ
- 88 بَابُ حُكْمِ قِنَاعِ الْأَمَةِ وَ الْمُدَبَّرَةِ وَ الْمُكَاتَبَةِ وَ أُمِّ الْوَلَدِ فِي الصَّلَاةِ وَ غَيْرِهَا
- 89 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ مُصَافَحَةِ الْأَجْنَبِيَّةِ إِلَّا مِنْ وَرَاءِ الثَّوْبِ وَ لَا يَغْمِزْ كَفَّهَا
- 90 بَابُ جُمْلَةٍ مِمَّا يَحْرُمُ عَلَى النِّسَاءِ وَ مَا يُكْرَهُ لَهُنَّ وَ مَا يَسْقُطُ عَنْهُنَ
- 91 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ دُخُولِ الرِّجَالِ عَلَى النِّسَاءِ الْأَجَانِبِ إِلَّا بِإِذْنِ أَوْلِيَائِهِنَ
- 92 بَابُ وُجُوبِ الِاسْتِئْذَانِ عَلَى النِّسَاءِ الْمَحَارِمِ إِذَا كَانَ لَهُنَّ أَزْوَاجٌ قَبْلَ الدُّخُولِ وَ جَوَازِ عَدَمِ الْإِذْنِ إِذَا لَمْ يُسَلِّمُوا
- 93 بَابُ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنِ اسْتِئْذَانِ الْعَبِيدِ وَ الْأَطْفَالِ إِذَا أَرَادُوا الدُّخُولَ عَلَى الرِّجَالِ فِي ثَلَاثِ سَاعَاتٍ قَبْلَ الْفَجْرِ وَ عِنْدَ الظُّهْرِ وَ بَعْدَ الْعِشَاءِ وَ يَدْخُلُونَ فِي غَيْرِ ذَلِكَ بِغَيْرِ إِذْنٍ
- 94 بَابُ اسْتِحْبَابِ الِاسْتِئْذَانِ ثَلَاثاً وَ التَّسْلِيمِ عَلَى أَهْلِ الْمَنْزِلِ فَإِنْ لَمْ يَأْذَنُوا رَجَعَ الْمُسْتَأْذِنُ
- 95 بَابُ جُمْلَةٍ مِنَ الْأَحْكَامِ الْمُخْتَصَّةِ بِالنِّسَاءِ
- 96 بَابُ مَا يَحِلُّ لِلْمَمْلُوكِ النَّظَرُ إِلَيْهِ مِنْ مَوْلَاتِهِ
- 97 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ نَظَرِ الْخَصِيِّ إِلَى الْمَرْأَةِ
- 98 بَابُ وُجُوبِ الْقِنَاعِ عَلَى الْحُرَّةِ بَعْدَ الْبُلُوغِ لَا قَبْلَهُ وَ سَتْرِ شَعْرِهَا عَنِ الْبَالِغِ الْأَجْنَبِيِّ خَاصَّةً
- 99 بَابُ الْحَدِّ الَّذِي يُفَرِّقُ فِيهِ بَيْنَ الْأَطْفَالِ فِي الْمَضَاجِعِ
- 100 بَابُ تَحْرِيمِ رُؤْيَةِ الْمَرْأَةِ الرَّجُلَ الْأَجْنَبِيَّ وَ إِنْ كَانَ أَعْمَى
- 101 بَابُ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يُعَالِجَ الْأَجْنَبِيَّةَ وَ يَنْظُرَ إِلَيْهَا مَعَ الضَّرُورَةِ خَاصَّةً وَ لَا يَجُوزُ مَعَ عَدَمِهَا حَتَّى مِنَ الصَّبِيِّ الْمُمَيِّزِ
- 102 بَابُ أَنَّهُ يُكْرَهُ لِلرَّجُلِ ابْتِدَاءُ النِّسَاءِ بِالسَّلَامِ وَ دُعَاؤُهُنَّ إِلَى الطَّعَامِ وَ تَأَكُّدِ الْكَرَاهَةِ فِي الشَّابَّةِ
- 103 بَابُ تَحْرِيمِ الدِّيَاثَةِ
- 104 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ التَّغَايُرِ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ وَ تَرْكِهِ عِنْدَ ظُهُورِ الْعَيْبِ
- 105 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ الْغَيْرَةِ فِي الْحَلَالِ
- 106 بَابُ حُكْمِ الْوَاشِمَةِ وَ الْمُوتَشِمَةِ
- 107 بَابُ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِمَنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى التَّزْوِيجِ تَوْفِيرُ الشَّعْرِ وَ كَثْرَةُ الصَّوْمِ
- 108 بَابُ اسْتِحْبَابِ كَثْرَةِ الزَّوْجَاتِ وَ الْمَنْكُوحَاتِ وَ كَثْرَةِ إِتْيَانِهِنَّ بِغَيْرِ إِفْرَاطٍ
- 109 بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّنْظِيفِ وَ الزِّينَةِ لِلرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ
- 110 بَابُ أَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَى المَرْأَةِ أَنْ تَسْحَرَ زَوْجَهَا وَ لَوْ بِجَلْبِ الْمَحَبَّةِ
- 111 بَابُ اسْتِحْبَابِ خَلْعِ خُفِّ الْعَرُوسِ إِذَا دَخَلَتْ وَ غَسْلِ رِجْلَيْهَا وَ صَبِّ الْمَاءِ مِنْ بَابِ الدَّارِ إِلَى أَقْصَاهَا
- 112 بَابُ اسْتِحْبَابِ مَنْعِ الْعَرُوسِ فِي أُسْبُوعِ الْعُرْسِ مِنَ الْأَلْبَانِ وَ الْخَلِّ وَ الْكُزْبُرَةِ وَ التُّفَّاحِ الْحَامِضِ
- 113 بَابُ كَرَاهَةِ الْجِمَاعِ بَعْدَ الظُّهْرِ وَ فِي لَيْلَةِ الْفِطْرِ وَ الْأَضْحَى وَ تَحْتَ شَجَرَةٍ مُثْمِرَةٍ وَ فِي وَجْهِ الشَّمْسِ وَ تَلَأْلُئِهَا بِغَيْرِ سَاتِرٍ وَ تَحْتَ السَّمَاءِ كَذَلِكَ وَ بَيْنَ الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ وَ فِي النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ
- 114 بَابُ كَرَاهَةِ جِمَاعِ الزَّوْجَةِ بِشَهْوَةِ امْرَأَةِ الْغَيْرِ وَ تَحْرِيمِ قِرَاءَةِ الْجُنُبِ الْعَزَائِمَ وَ كَرَاهَةِ تَمَسُّحِ الرَّجُلِ وَ المَرْأَةِ بِخِرْقَةٍ وَاحِدَةٍ وَ الْجِمَاعِ مِنْ قِيَامٍ وَ جِمَاعِ الْحَامِلِ بِغَيْرِ وُضُوءٍ وَ الْجِمَاعِ عَلَى سُقُوفِ الْبُنْيَانِ وَ لَيْلَةَ السَّفَرِ وَ إِذَا خَرَجَ إِلَى سَفَرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَ لَيَالِيَهُنَّ وَ فِي أَوَّلِ سَاعَةٍ مِنَ اللَّيْلِ
- 115 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْجِمَاعِ لَيْلَةَ الِاثْنَيْنِ وَ لَيْلَةَ الثَّلَاثَاءِ وَ لَيْلَةَ الْخَمِيسِ وَ يَوْمَهُ عِنْدَ الزَّوَالِ وَ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ خُصُوصاً بَعْدَ الْعِشَاءِ وَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ خُصُوصاً بَعْدَ الْعَصْرِ وَ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ
- 116 بَابُ تَحْرِيمِ الْجِمَاعِ وَ الْإِنْزَالِ فِي الْمَسْجِدِ لِغَيْرِ الْمَعْصُومِ
- 117 بَابُ وُجُوبِ الِاحْتِيَاطِ فِي النِّكَاحِ فَتْوَى وَ عَمَلًا زِيَادَةً عَلَى غَيْرِهِ
- 118 بَابُ نَوَادِرِ مَا يَتَعَلَّقُ بِأَبْوَابِ مُقَدِّمَاتِ النِّكَاحِ
- أَبْوَابُ عَقْدِ النِّكَاحِ وَ أَوْلِيَاءِ الْعَقْدِ
- 1 بَابُ اعْتِبَارِ الصِّيغَةِ وَ كَيْفِيَّةِ الْإِيجَابِ وَ الْقَبُولِ وَ حُكْمِ الْأَخْرَسِ وَ الْأَعْجَمِ
- 2 بَابُ عَدَمِ انْعِقَادِ النِّكَاحِ بِلَفْظِ الْهِبَةِ مِنَ الْمَرْأَةِ وَ لَا وَلِيِّهَا لِغَيْرِ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ لَا بِلَفْظِ الْعَارِيَّةِ وَ لَا التَّحْلِيلِ فِي الْحُرَّةِ وَ لَوْ مُبَعَّضَةً
- 3 بَابُ أَنَّهُ لَا وِلَايَةَ لِأَحَدٍ مِنْ أَخٍ وَ لَا أَبٍ وَ لَا غَيْرِهِمَا عَلَى الثَّيِّبِ الْبَالِغَةِ الرَّشِيدَةِ بَلْ أَمْرُهَا بِيَدِهَا
- 4 بَابُ أَنَّهُ يَكْفِي فِي اسْتِئْذَانِ الْبِكْرِ سُكُوتُهَا وَ عَدَمُ ظُهُورِ الْكَرَاهَةِ مِنْهَا
- 5 بَابُ ثُبُوتِ الْوِلَايَةِ لِلْأَبِ وَ الْجَدِّ لِلْأَبِ خَاصَّةً مَعَ وُجُودِ الْأَبِ عَلَى الْبِنْتِ غَيْرِ الْبَالِغَةِ الرَّشِيدَةِ وَ كَذَا الصَّبِيُ
- 6 بَابُ أَنَّهُ لَا وِلَايَةَ لِلْعَمِّ وَ لَا لِلْخَالِ وَ لَا لِلْأَخِ وَ لَا لِلْأُمِّ فِي الْعَقْدِ مُطْلَقاً إِلَّا مَعَ الوَكَالَةِ بِشُرُوطِهَا فَإِنْ زَوَّجَهَا أَحَدُهُمْ كَانَ مَوْقُوفاً عَلَى رِضَاهَا وَ حُكْمِ مَا لَوْ وَكَّلَتِ اثْنَيْنِ فَزَوَّجَاهَا بِرَجُلَيْنِ
- 7 بَابُ أَنَّهُ لَا وِلَايَةَ لِلْوَصِيِّ فِي عَقْدِ الصَّغِيرِ وَ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُوَكِّلَ أَخَاهَا الْأَكْبَرَ
- 8 بَابُ أَنَّ الْوِلَايَةَ فِي عَقْدِ الْبِكْرِ الْبَالِغِ الرَّشِيدَةِ مُشْتَرَكَةٌ بَيْنَهَا وَ بَيْنَ أَبِيهَا فَلَا بُدَّ مِنْ رِضَاهَا إِذَا لَمْ يَعْضُلْهَا
- 9 بَابُ ثُبُوتِ الْوِلَايَةِ لِلْوَكِيلِ فِي النِّكَاحِ مَا لَمْ يُعْزَلْ وَ يَبْلُغْهُ الْعَزْلُ فَإِنْ أَوْقَعَ الْعَقْدَ قَبْلَ بُلُوغِ الْعَزْلِ كَانَ صَحِيحاً وَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَتَوَلَّى طَرَفَيِ الْعَقْدِ وَ لَا يُزَوِّجَهَا بِغَيْرِ مَنْ عُيِّنَ لَهُ
- 10 بَابُ ثُبُوتِ الْوِلَايَةِ لِلْجَدِّ لِلْأَبِ فِي حَيَاةِ الْأَبِ خَاصَّةً عَلَى الصَّغِيرَةِ فَإِنْ زَوَّجَاهَا صَحَّ عَقْدُ السَّابِقِ وَ إِنِ اقْتَرَنَا صَحَّ عَقْدُ الْجَدِّ
- 11 بَابُ أَنَّ الصَّغِيرَ ذَكَراً كَانَ أَوْ أُنْثًى إِذَا زَوَّجَهُ الْأَبُ أَوِ الْجَدُّ صَحَّ الْعَقْدُ وَ إِذَا زَوَّجَهُ غَيْرُهُمَا كَانَ مَوْقُوفاً عَلَى رِضَاهُ بَعْدَ الْبُلُوغِ
- 12 بَابُ فِي أَنَّهُ لَا وِلَايَةَ عَلَى الصَّبِيِّ بَعْدَ الْبُلُوغِ وَ الرُّشْدِ لِلْأَبَوَيْنِ وَ لَا لِغَيْرِهِمَا فَإِنْ زَوَّجَاهُ وَقَفَ عَلَى رِضَاهُ وَ يَجُوزُ أَنْ يَتَزَوَّجَ وَ إِنْ كَرِهَا
- 13 بَابُ أَنَّ السَّكْرَى إِذَا زَوَّجَتْ نَفْسَهَا ثُمَّ أَفَاقَتْ وَ رَضِيَتْ وَ أَقَرَّتْهُ جَازَ
- 14 بَابُ أَنَّ الْوِلَايَةَ فِي عَقْدِ الْعَبْدِ وَ الْأَمَةِ لِلْمَوْلَى
- 15 بَابُ أَنَّ الْمَرْأَةَ مُصَدَّقَةٌ فِي عَدَمِ الزَّوْجِ وَ عَدَمِ الْعِدَّةِ وَ نَحْوِ ذَلِكَ فَلَا يَجِبُ التَّفْتِيشُ
- 16 بَابُ بُطْلَانِ نِكَاحِ الشِّغَارِ وَ هُوَ أَنْ يُزَوَّجَ امْرَأَتَانِ وَ مَهْرُ كُلِّ وَاحِدَةٍ بِنِكَاحِ الْأُخْرَى
- 17 بَابُ نَوَادِرِ مَا يَتَعَلَّقُ بِأَبْوَابِ عَقْدِ النِّكَاحِ وَ أَوْلِيَاءِ الْعَقْدِ
- أَبْوَابُ النِّكَاحِ الْمُحَرَّمِ وَ مَا يُنَاسِبُهُ
- 1 بَابُ تَحْرِيمِ الزِّنَى عَلَى الرَّجُلِ مُحْصَناً كَانَ أَوْ غَيْرَ مُحْصَنٍ
- 2 بَابُ تَحْرِيمِ الزِّنَى عَلَى الْمَرْأَةِ مُحْصَنَةً كَانَتْ أَوْ غَيْرَ مُحْصَنَةٍ
- 3 بَابُ تَحْريمِ إِزَالَةِ بَكَارَةِ الْبِكْرِ عَلَى غَيْرِ الزَّوْجِ وَ الْمَوْلَى مُطْلَقاً
- 4 بَابُ تَحْرِيمِ الْإِنْزَالِ فِي فَرْجِ الْمَرْأَةِ الْمُحَرَّمَةِ وَ وُجُوبِ الْعَزْلِ فِي الزِّنَى
- 5 بَابُ تَحْرِيمِ الزِّنَى عَلَى الرَّجُلِ بِالصَّبِيَّةِ غَيْرِ الْمُدْرِكَةِ
- 6 بَابُ تَحْرِيمِ الزِّنَى عَلَى الْمَرْأَةِ بِالصَّبِيِّ غَيْرِ الْمُدْرِكِ وَ بِعَبْدِهَا
- 7 بَابُ تَحْرِيمِ اغْتِصَابِ الْمَرْأَةِ الْأَجْنَبِيَّةِ فَرْجَهَا
- 8 بَابُ تَحْرِيمِ الزِّنَى سَوَاءٌ كَانَتِ الْمَرْأَةُ مُسْلِمَةً أَمْ يَهُودِيَّةً أَوْ نَصْرَانِيَّةً أَوْ مَجُوسِيَّةً حُرَّةً أَوْ أَمَةً قُبُلًا أَوْ دُبُراً
- 9 بَابُ تَحْرِيمِ الزِّنَى بِمَحْرَمٍ عَلَى الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ
- 10 بَابُ تَحْرِيمِ الزِّنَى بِالْأَمَةِ وَ إِنْ كَانَ بَعْضُهَا مِلْكاً لِلْفَاعِلِ
- 11 بَابُ تَحْرِيمِ خَلْوَةِ الرَّجُلِ بِالْمَرْأَةِ الْأَجْنَبِيَّةِ تَحْتَ لِحَافٍ وَاحِدٍ أَوْ بَيْتٍ وَاحِدٍ
- 12 بَابُ تَحْرِيمِ مُقَدِّمَاتِ الزِّنَى كَالْجُلُوسِ بَيْنَ الرِّجْلَيْنِ وَ الِالْتِزَامِ وَ الْمُلَامَسَةِ وَ التَّقْبِيلِ وَ النَّظَرِ
- 13 بَابُ تَحْرِيمِ وَطْءِ الزَّوْجَةِ وَ الْأَمَةِ قُبُلًا فِي الْحَيْضِ وَ النِّفَاسِ حَتَّى تَطْهُرَ وَ جَوَازِ الِاسْتِمْتَاعِ بِمَا دُونَهُ وَ تَحْرِيمِ الْوَطْءِ فِي الصَّوْمِ وَ الْإِحْرَامِ
- 14 بَابُ تَحْرِيمِ الدِّيَاثَةِ
- 15 بَابُ تَحْرِيمِ اللِّوَاطِ عَلَى الْفَاعِلِ
- 16 بَابُ تَحْرِيمِ اللِّوَاطِ عَلَى الْمَفْعُولِ بِهِ
- 17 بَابُ تَحْرِيمِ الْإِيقَابِ فِي اللِّوَاطِ وَ مَا دُونَهُ
- 18 بَابُ تَحْرِيمِ مُقَدَّمَاتِ اللِّوَاطِ مِنَ التَّقْبِيلِ وَ النَّظَرِ بِشَهْوَةٍ وَ نَحْوِهِمَا
- 19 بَابُ تَحْرِيمِ نَوْمِ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ مُجَرَّدَيْنِ وَ أَنَّهُ يَنْبَغِي إِخْرَاجُ الْمُخَنَّثِينَ مِنَ الْبُيُوتِ وَ مِنَ الْمَسْجِدِ
- 20 بَابُ تَحْرِيمِ السَّحْقِ عَلَى الْفَاعِلَةِ وَ الْمَفْعُولَةِ بِهَا
- 21 بَابُ تَحْرِيمِ نَوْمِ الْمَرْأَةِ مَعَ الْمَرْأَةِ فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ مُجَرَّدَتَيْنِ
- 22 بَابُ تَحْرِيمِ نِكَاحِ الْبَهِيمَةِ وَ إِنْ كَانَتْ مِلْكَ الْفَاعِلِ
- 23 بَابُ تَحْرِيمِ الِاسْتِمْنَاءِ
- 24 بَابُ التَّفْرِيقِ بَيْنَ النِّسَاءِ وَ الصِّبْيَانِ فِي الْمَضَاجِعِ لِعَشْرِ سِنِينَ
- 25 بَابُ وُجُوبِ الْعِفَّةِ وَ الْوَرَعِ عَنِ الْمُحَرَّمَاتِ وَ حِفْظِ الْفَرْجِ
- 26 بَابُ نَوَادِرِ مَا يَتَعَلَّقُ بِأَبْوَابِ النِّكَاحِ الْمُحَرَّمِ
- أَبْوَابُ مَا يَحْرُمُ بِالنَّسَبِ
- أَبْوَابُ مَا يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ
- 1 بَابُ أَنَّهُ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ
- 2 بَابُ ثُبُوتِ التَّحْرِيمِ فِي الرَّضَاعِ بِرَضَاعِ يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ وَ بِخَمْسَ عَشْرَةَ رَضْعَةً مُتَوَالِيَةً بِشُرُوطِهَا لَا بِمَا نَقَصَ عَنْ ذَلِكَ
- 3 بَابُ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي نَشْرِ الْحُرْمَةِ بِالرَّضَاعِ كَوْنُهُ فِي الْحَوْلَيْنِ فَلَا يَحْرُمُ بَعْدَهُمَا
- 4 بَابُ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي نَشْرِ الْحُرْمَةِ بِالرَّضَاعِ اتِّحَادُ الْفَحْلِ وَ إِنِ اخْتَلَفَتِ الْمُرْضِعَةُ فَتَحْرُمُ الْأُخْتُ مِنَ الْأَبِ وَ لَا تَحْرُمُ الْأُخْتُ مِنَ الْأُمِّ رَضَاعاً وَ كَذَا جَمِيعُ مَا يَحْرُمُ رَضَاعاً وَ ذِكْرِ جُمْلَةٍ مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ بِسَبَبِ الرَّضَاعِ
- 5 بَابُ أَنَّ المَرْأَةَ إِذَا حَلَبَتِ اللَّبَنَ وَ سَقَتْ طِفْلًا أَوْ كَبِيراً لَمْ تَنْشُرِ الْحُرْمَةُ بَلْ يَنْبَغِي تَأْدِيبُهَا
- 6 بَابُ تَحْرِيمِ الْأُمِّ وَ الْبِنْتِ وَ الْأُخْتِ وَ الْعَمَّةِ وَ الْخَالَةِ وَ بِنْتِ الْأَخِ وَ بِنْتِ الْأُخْتِ مِنَ الرَّضَاعِ مِنَ الْحَرَائِرِ وَ الْإِمَاءِ مَعَ الشَّرَائِطِ
- 7 بَابُ أَنَّهُ لَا يُحْكَمُ بِالرَّضَاعِ بِمُجَرَّدِ دَعْوَى الْمُرْضِعَةِ وَ أَنَّهُ يُقْبَلُ إِنْكَارُهَا لَا دَعْوَاهَا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ
- 8 بَابُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ تَزْوِيجُ المَرْأَةِ عَلَى عَمَّتِهَا وَ لَا خَالَتِهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَ لَا عَلَى أُخْتِهَا مُطْلَقاً
- 9 بَابُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَنْكِحَ أَبُو الْمُرْتَضِعِ فِي أَوْلَادِ صَاحِبِ اللَّبَنِ وَ لَا فِي أَوْلَادِ الْمُرْضِعَةِ وِلَادَةً
- 10 بَابُ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا أَرْضَعَتْ مَمْلُوكَهَا صَارَ وَلَدَهَا وَ انْعَتَقَ عَلَيْهَا وَ حَرُمَ بَيْعُهُ وَ أَنَّ كُلَّ مَنْ يَنْعَتِقُ عَلَى الْمَالِكِ مِنَ النَّسَبِ يَنْعَتِقُ مِنَ الرَّضَاعِ
- 11 بَابُ نَوَادِرِ مَا يَتَعَلَّقُ بِأَبْوَابِ مَا يَحْرُمُ بِالرَّضَاعِ
- أَبْوَابُ مَا يَحْرُمُ بِالْمُصَاهَرَةِ وَ نَحْوِهَا
- 1 بَابُ أَقْسَامِ الْمُحَرَّمَاتِ فِي النِّكَاحِ
- 2 بَابُ أَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً حَرُمَتْ عَلَى أَبِيهِ وَ إِنْ عَلَا وَ ابْنِهِ وَ إِنْ نَزَلَ وَ إِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا
- 3 بَابُ أَنَّ مَنْ مَلَكَ جَارِيَةً فَوَطِئَهَا أَوْ مَسَّهَا أَوْ نَظَرَ إِلَيْهَا بِشَهْوَةٍ حَرُمَتْ عَلَى أَبِيهِ وَ ابْنِهِ
- 4 بَابُ أَنَّ مَنْ زَنَى بِجَارِيَةِ أَبِيهِ وَ إِنْ عَلَا قَبْلَ أَنْ يَطَأَهَا الْأَبُ وَ لَوْ قَبْلَ الْبُلُوغِ حَرُمَتْ عَلَى الْأَبِ وَ إِنْ كَانَ بَعْدَ وَطْءِ الْأَبِ لَمْ تَحْرُمْ وَ كَذَا إِذَا فَعَلَ مَا دُونَ الْوَطْءِ
- 5 بَابُ أَنَّ مَنْ مَلَك جَارِيَةً لَمْ تَحْرُمْ بمُجَرَّدِ الْمِلْكِ عَلَى أَبِيهِ وَ لَا ابْنِهِ
- 6 بَابُ أَنَّ مَنْ زَنَى بِامْرَأَةٍ حَرُمَتْ عَلَيْهِ بِنْتُهَا وَ أُمُّهَا وَ إِنْ كَانَ مِنْهُ مَا دُونَ الْجِمَاعِ لَمْ تَحْرُمَا
- 7 بَابُ أَنَّ مَنْ زَنَى بِامْرَأَةٍ حَرُمَتْ عَلَيْهِ أُمُّهَا وَ بِنْتُهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ
- 8 بَابُ أَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ بِامْرَأَةٍ ثُمَّ زَنَى بِأُمِهَّا أَوْ بِنْتِهَا أَوْ أُخْتِهَا لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ زَوْجَتُهُ
- 9 بَابُ أَنَّهُ مَنْ زَنَى بِامْرَأَةِ أَبِيهِ أَوِ ابْنِهِ لَمْ تَحْرُمْ عَلَى زَوْجِهَا فَإِنْ زَنَى بِهَا أَوَّلًا حَرُمَ عَلَى الْأَبِ وَ الِابْنِ تَزْوِيجُهَا
- 10 بَابُ أَنَّ مَنْ زَنَى بِخَالَتِهِ أَوْ عَمَّتِهِ حَرُمَتْ عَلَيْهِ ابْنَتُهُمَا
- 11 بَابُ أَنَّ مَنْ زَنَى بِامْرَأَةٍ لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ وَ جَازَ لَهُ تَزْوِيجُهَا بَعْدَ الْعِدَّةِ مِنَ الزِّنَى وَ حُكْمِ مَنْ زَنَى بِذَاتِ بَعْلٍ أَوْ ذَاتِ عِدَّةٍ هَلْ تَحْرُمُ عَلَيْهِ مُؤَبَّداً أَمْ لَا
- 12 بَابُ عَدَمِ تَحْرِيمِ الزَّانِيَةِ وَ إِنْ أَصَرَّتْ ابْتِدَاءً وَ لَا اسْتِدَامَةً وَ وُجُوبِ مَنْعِهَا بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ
- 13 بَابُ كَرَاهَةِ تَزْوِيجِ الزَّانِيَةِ وَ الزَّانِي إِذَا كَانَا مَشْهُورَيْنِ بِالزِّنَى إِلَّا بَعْدَ التَّوْبَةِ
- 14 بَابُ جَوَازِ نِكَاحِ الْمَرْأَةِ وَ إِنْ كَانَتْ وَلَدَ زِنًى بِالْعَقْدِ وَ الْمِلْكِ عَلَى كَرَاهِيَةٍ وَ تَتَأَكَّدُ فِي اسْتِيلَادِهَا
- 15 بَابُ أَنَّ مَنْ لَاطَ بِغُلَامٍ فَأَوْقَبَ حَرُمَ عَلَيْهِ أُمُّهُ وَ ابْنَتُهُ وَ أُخْتُهُ أَبَداً وَ إِلَّا فَلَا وَ حُكْمِ تَقَدُّمِ الْعَقْدِ عَلَى الْإِيقَابِ بِأَخِ الزَّوْجَةِ وَ تَزْوِيجِ ابْنِ أَحَدِهِمَا ابْنَةَ الْآخَرِ
- 16 بَابُ أَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ بِامْرَأَةٍ ذَاتِ بَعْلٍ حَرُمَتْ عَلَيْهِ مُؤَبَّداً إِنْ كَانَ عَالِماً أَوْ دَخَلَ وَ إِلَّا فَلَا بَلِ الْعَقْدُ بَاطِلٌ وَ عَلَيْهَا عِدَّةٌ وَاحِدَةٌ إِنْ فَارَقَهَا الْأَوَّلُ
- 17 بَابُ أَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فِي عِدَّتِهَا مِنْ طَلَاقٍ أَوْ عِدَّةِ وَفَاةٍ عَالِماً أَوْ دَخَلَ حَرُمَتْ عَلَيْهِ مُؤَبَّداً وَ إِلَّا فَلَا بَلِ الْعَقْدُ بَاطِلٌ فَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا عَالِماً حَرُمَ عَلَيْهِ خَاصَّةً وَ يَجِبُ عَلَيْهِ الْمَهْرُ مَعَ الدُّخُولِ وَ الْجَهْلِ وَ يَجِبُ عَلَيْهَا إِتْمَامُ الْعِدَّةِ وَ اسْتِئْنَافُ أُخْرَى إِنْ كَانَ دَخَلَ
- 18 بَابُ أَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً دَوَاماً أَوْ مُتْعَةً وَ دَخَلَ بِهَا حَرُمَتْ عَلَيْهِ ابْنَتُهَا كَانَتْ فِي حِجْرِهِ أَوْ لَمْ تَكُنْ وَ إِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِالْأُمِّ لَمْ تَحْرُمِ الْبِنْتُ عَيْناً
- 19 بَابُ أَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا إِلَّا أَنَّهُ رَأَى مِنْهَا مَا يَحْرُمُ عَلَى غَيْرِهِ كُرِهَ لَهُ تَزْوِيجُ ابْنَتِهَا
- 20 بَابُ أَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً حَرُمَتْ عَلَيْهِ أُمُّهَا وَ جَدَّتُهَا وَ إِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا
- 21 بَابُ أَنَّ مَنْ مَلَكَ جَارِيَةً فَوَطِئَهَا حَرُمَ عَلَيْهِ وَطْءُ أُمِّهَا وَ بِنْتِهَا وَ إِنْ أُعْتِقَتْ لَا شِرَاؤُهُمَا وَ خِدْمَتُهُمَا وَ إِنْ لَمْ يَطَأْهَا لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ وَ كَذَا مَنْ وَطِئَ الْحُرَّةَ حَرُمَتْ عَلَيْهِ أُمُّهَا وَ بِنْتُهَا الْمَمْلُوكَتَانِ وَ بِالْعَكْسِ
- 22 بَابُ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ وَ زَوْجَةَ أَبِيهَا وَ أُمَّ وَلَدَهِ وَ يَطَأَ بِالْمِلْكِ أَمَتَهُ الَّتِي وَطِئَهَا
- 23 بَابُ أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ امْرَأَةً وَ يَتَزَوَّجَ ابْنُهُ مِنْ غَيْرِهَا ابْنَتَهَا مِنْ غَيْرِهِ وَ بِالْعَكْسِ وَ يُكْرَهُ لِوُلْدِهِ الْبِنْتُ الَّتِي وُلِدَتْ بَعْدَ مُفَارَقَةِ الْأَبِ وَ كَذَا حُكْمُ وُلْدِ الْأَمَةِ
- 24 بَابُ تَحْرِيمِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ فِي التَّزْوِيجِ نَسَباً وَ رَضَاعاً دَائِماً وَ مُتْعَةً وَ بِالتَّفْرِيقِ حَتَّى تَزْوِيجِ إِحْدَاهُمَا فِي عِدَّةِ الْأُخْرَى الرَّجْعِيَّةِ
- 25 بَابُ أَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ أُخْتَيْنِ فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ أَمْسَكَ أَيَّتَهُمَا شَاءَ وَ فَارَقَ الْأُخْرَى
- 26 بَابُ أَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ثُمَّ تَزَوَّجَ أُخْتَهَا فَالْعَقْدُ الثَّانِي بَاطِلٌ وَ يَجِبُ مُفَارَقَةُ الثَّانِيَةِ وَ تَعْتَدُّ وَ يَجْتَنِبُ الْأُولَى حَتَّى تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ إِنْ كَانَ دَخَلَ بِالثَّانِيَةِ وَ كَذَا مَنْ تَزَوَّجَ أُمَّهَا وَ يُلْحَقُ بِهِ الْوَلَدُ مَعَ الْجَهْلِ
- 27 بَابُ أَنَّ مَنْ تَمَتَّعَ بِامْرَأَةٍ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أُخْتُهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا
- 28 بَابُ تَحْرِيمِ تَزْوِيجِ الْمَرْأَةِ فِي عِدَّةِ أُخْتِهَا الرَّجْعِيَّةِ وَ بُطْلَانِ الْعَقْدِ لَوْ فَعَلَ وَ جَوَازِ ذَلِكَ فِي الْعِدَّةِ الْبَائِنَةِ وَ الْوَفَاةِ
- 29 بَابُ تَحْرِيمِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ مِنَ الْإِمَاءِ فِي الْوَطْءِ لَا فِي الْمِلْكِ وَ حُكْمِ مَا لَوْ وَطِئَ إِحْدَاهُمَا ثُمَّ وَطِئَ الْأُخْرَى
- 30 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ تَزْوِيجِ بِنْتِ الْأَخِ عَلَى عَمَّتِهَا وَ بِنْتِ الْأُخْتِ عَلَى خَالَتِهَا نَسَباً وَ رَضَاعاً إِلَّا بِإِذْنِهِمَا فَإِنْ فَعَلَ بَطَلَ وَ يَجُوزُ الْعَكْسُ بِغَيْرِ إِذْنٍ
- 31 بَابُ تَحْرِيمِ التَّزْوِيجِ فِي حَالِ الْإِحْرَامِ وَ بُطْلَانِهِ فَإِنْ فَعَلَ عَالِماً حَرُمَتْ عَلَيْهِ أَبَداً
- 32 بَابُ تَحْرِيمِ الْمُلَاعَنَةِ
- 33 بَابُ أَنَّ مَنْ قَذَفَ زَوْجَتَهُ بِالزِّنَى وَ هِيَ صَمَّاءُ أَوْ خَرْسَاءُ حَرُمَتْ عَلَيْهِ مُؤَبَّداً
- 34 بَابُ تَحْرِيمِ تَزْوِيجِ الْمُطَلَّقَةِ عَلَى غَيْرِ السُّنَّةِ
- 35 بَابُ مَا يَحِلُّ بِهِ تَزْوِيجُ الْمُطَلَّقَةِ عَلَى غَيْرِ السُّنَّةِ
- 36 بَابُ تَحْرِيمِ التَّصْرِيحِ بِالْخِطْبَةِ لِذَاتِ الْعِدَّةِ وَ جَوَازِ التَّعْرِيضِ
- 37 بَابُ كَرَاهَةِ نِكَاحِ القَابِلَةِ وَ بِنْتِهَا إِذَا رَبَّتْ وَ عَدَمِ تَحْرِيمِهِمَا
- 38 بَابُ أَنَّ الْمُعْتَدَّةَ بِالْوَضْعِ إِذَا وَضَعَتْ جَازَ تَزْوِيجُهَا وَ لَمْ يَجُزِ الدُّخُولُ بِهَا حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ نِفَاسِهَا
- 39 بَابُ أَنَّهُ يُكْرَهُ لِلْمَرِيضِ أَنْ يُطَلِّقَ وَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ وَ إِنْ تَزَوَّجَ وَ دَخَلَ فَجَائِزٌ وَ إِنْ مَاتَ قَبْلَهُ فَبَاطِلٌ
- 40 بَابُ حُكْمِ زَوْجَةِ الْمَفْقُودِ وَ مَتَى يَجُوزُ لَهَا التَّزْوِيجُ
- 41 بَابُ كَرَاهَةِ تَزْوِيجِ الْحُرِّ الْأَمَةَ دَوَاماً إِلَّا مَعَ عَدَمِ الطَّوْلِ وَ خَوْفِ الْعَنَتِ
- 42 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ تَزْوِيجِ الْأَمَةِ عَلَى الْحُرَّةِ إِلَّا بِإِذْنِهَا وَ جَوَازِ الْعَكْسِ بِغَيْرِ إِذْنٍ
- 43 بَابُ حُكْمِ مَنْ تَزَوَّجَ حُرَّةً عَلَى أَمَةٍ وَ بِالْعَكْسِ
- 44 بَابُ حُكْمِ مَنْ تَزَوَّجَ الْحُرَّةَ وَ الْأَمَةَ فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ
- 45 بَابُ تَحْرِيمِ وَطْءِ الْإِنْسَانِ أَمَتَهُ إِذَا كَانَ لَهَا زَوْجٌ أَوْ كَانَتْ فِي عِدَّةٍ
- 46 بَابُ أَنَّهُ لَا يُورَثُ النِّكَاحُ
- 47 بَابُ نَوَادِرِ مَا يَتَعَلَّقُ بِأَبْوَابِ مَا يَحْرُمُ بِالْمُصَاهَرَةِ
- أَبْوَابُ مَا يَحْرُمُ بِاسْتِيفَاءِ الْعَدَدِ
- 1 بَابُ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْحُرِّ أَنْ يَتَزَوَّجَ أَرْبَعَ حَرَائِرَ دَوَاماً
- 2 بَابُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْحُرِّ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ أَزْيَدَ مِنْ أَرْبَعِ حَرَائِرَ بِالْعَقْدِ الدَّائِمِ وَ لَا أَزْيَدَ مِنْ أَمَتَيْنِ مِنْ جُمْلَةِ الْأَرْبَعِ
- 3 بَابُ أَنَّ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَطَلَّقَ وَاحِدَةً طَلَاقاً رَجْعِيّاً لَمْ يَجُزْ لَهُ تَزْوِيجُ أُخْرَى دَوَاماً حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ فَإِنْ تَزَوَّجَ فِي عِدَّتِهَا فَالْعَقْدُ بَاطِلٌ فَإِنْ بَانَتْ أَوْ مَاتَتْ فَلَهُ تَزْوِيجُ أُخْرَى
- 4 بَابُ أَنَّ الْكَافِرَ إِذَا أَسْلَمَ وَ عِنْدَهُ أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعٍ وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يُفَارِقَ مَا زَادَ عَلَى الْأَرْبَعِ
- 5 بَابُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَتَزَوَّجَ زَوْجَيْنِ وَ تَجْمَعَ بَيْنَهُمَا وَ لَا فِي عِدَّةِ أَحَدِهِمَا
- 6 بَابُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْعَبْدِ أَنْ يَتَزَوَّجَ أَكْثَرَ مِنْ حُرَّتَيْنِ جَمْعاً أَوْ أَرْبَعَ إِمَاءٍ كَذَلِكَ
- 7 بَابُ أَنَّهُ يَحِلُّ لِلْمَمْلُوكِ أَنْ يَتَسَرَّى مِنَ الْإِمَاءِ مَا شَاءَ مَعَ إِذْنِ مَوْلَاهُ وَ لَا يَتَجَاوَزُ الْحَدَّ الَّذِي عُيِّنَ لَهُ
- 8 بَابُ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَجْمَعَ مِنَ النِّسَاءِ بِالْمُتْعَةِ وَ مِلْكِ الْيَمِينِ مَا شَاءَ وَ لَوْ كَانَ عِنْدَهُ أَرْبَعُ زَوْجَاتٍ
- 9 بَابُ أَنَّ الْحُرَّةَ إِذَا طُلِّقَتْ ثَلَاثاً حَرُمَتْ عَلَى الْمُطَلِّقِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ بِأَيِّ نَوْعٍ كَانَ مِنَ الطَّلَاقِ وَ أَنَّ الْمُطَلَّقَةَ تِسْعاً لِلْعِدَّةِ تَحْرُمُ عَلَى الْمُطَلِّقِ دُونَ الْمُطَلَّقَةِ لِلسُّنَّةِ
- 10 بَابُ أَنَّ الْأَمَةَ إِذَا طُلِّقَتْ طَلْقَتَيْنِ حَرُمَتْ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ وَ إِنْ كَانَتْ تَحْتَ حُرٍّ وَ الْحُرَّةَ لَا تَحْرُمُ حَتَّى تُطَلِّقَ ثَلَاثاً وَ إِنْ كَانَتْ تَحْتَ عَبْدٍ
- أَبْوَابُ مَا يَحْرُمُ بِالْكُفْرِ وَ نَحْوِهِ
- 1 بَابُ تَحْرِيمِ مُنَاكَحَةِ الْكُفَّارِ حَتَّى أَهْلِ الْكِتَابِ
- 2 بَابُ جَوَازِ تَزْوِيجِ الْكِتَابِيَّةِ عِنْدَ الضَّرُورَةِ وَ يَمْنَعُهَا مِنْ شُرْبِ الْخَمْرِ وَ لَحْمِ الْخِنْزِيرِ
- 3 بَابُ جَوَازِ اسْتَدَامَةِ تَزْوِيجِ الذِّمِّيَّةِ إِذَا أَسْلَمَ الزَّوْجُ وَ عَدَمِ بُطْلَانِ الْعَقْدِ
- 4 بَابُ جَوَازِ نِكَاحِ الْأَمَةِ الذِّمِّيَّةِ بِالْمِلْكِ
- 5 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ تَزْوِيجِ الْيَهُودِيَّةِ وَ النَّصْرَانِيَّةِ عَلَى الْمُسْلِمَةِ وَ جَوَازِ الْعَكْسِ
- 6 بَابُ حُكْمِ مَنْ تَزَوَّجَ مُسْلِمَةً عَلَى يَهُودِيَّةٍ وَ نَصْرَانِيَّةٍ وَ لَمْ تَعْلَمْ
- 7 بَابُ حُكْمِ مَا لَوْ أَسْلَمَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ الْمُشْرِكَيْنِ
- 8 بَابُ تَحْرِيمِ تَزْوِيجِ النَّاصِبِ بِالْمُؤْمِنَةِ وَ النَّاصِبِيَّةِ بِالْمُؤْمِنِ
- 9 بَابُ جَوَازِ مُنَاكَحَةِ الْمُسْتَضْعَفِينَ وَ الشُّكَّاكِ الْمُظْهِرِينَ لِلْإِسْلَامِ وَ كَرَاهَةِ تَزْوِيجِ الْمُؤْمِنَةِ مِنْهُمْ
- 10 بَابُ جَوَازِ مُنَاكَحَةِ النَّاصِبِ عِنْدَ الضَّرُورَةِ وَ التَّقِيَّةِ
- 11 بَابُ حُكْمِ تَزْوِيجِ الْمُنَافِقَةِ عَلَى الْمُؤْمِنَةِ وَ بِالْعَكْسِ وَ تَزْوِيجِ الْمُنَافِقِ
- 12 بَابُ نَوَادِرِ مَا يَتَعَلَّقُ بِأَبْوَابِ مَا يَحْرُمُ بِالْكُفْرِ
- أَبْوَابُ الْمُتْعَةِ
- 1 بَابُ إِبَاحَتِهَا
- 2 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْمُتْعَةِ وَ مَا يَنْبَغِي قَصْدُهُ بِهَا
- 3 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْمُتْعَةِ وَ إِنْ عَاهَدَ اللَّهَ عَلَى تَرْكِهَا أَوْ جَعَلَ عَلَيْهِ نَذْراً
- 4 بَابُ أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَتَمَتَّعَ بِأَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ نِسَاءٍ وَ إِنْ كَانَ عِنْدَهُ أَرْبَعُ زَوْجَاتٍ بِالدَّائِمِ
- 5 بَابُ كَرَاهَةِ الْمُتْعَةِ مَعَ الْغِنَى عَنْهَا وَ اسْتِلْزَامِهَا الشُّنْعَةَ أَوْ فَسَادَ النِّسَاءِ
- 6 بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِيَارِ الْمَأْمُونَةِ الْعَفِيفَةِ لِلْمُتْعَةِ
- 7 بَابُ كَرَاهَةِ التَّمَتُّعِ بِالزَّانِيَةِ الْمَشْهُورَةِ بِالزِّنَى وَ تَحْرِيمِ التَّمَتُّعِ بِذَاتِ الْبَعْلِ وَ الْعِدَّةِ وَ الْمُطَلَّقَةِ عَلَى غَيْرِ السُّنَّةِ
- 8 بَابُ عَدَمِ تَحْرِيمِ التَّمَتُّعِ بِالزَّانِيَةِ وَ إِنْ أَصَرَّتْ
- 9 بَابُ تَصْدِيقِ الْمَرْأَةِ فِي نَفْيِ الزَّوْجِ وَ الْعِدَّةِ وَ نَحْوِهِمَا وَ عَدَمِ وُجُوبِ التَّفْتِيشِ وَ السُّؤَالِ وَ لَا مِنْهَا
- 10 بَابُ حُكْمِ التَّمَتُّعِ بِالْبِكْرِ بِغَيْرِ إِذْنِ أَبِيهَا
- 11 بَابُ حُكْمِ التَّمَتُّعِ بِالْكِتَابِيَّةِ
- 12 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ التَّمَتُّعِ بِالْأَمَةِ عَلَى الْحُرَّةِ إِلَّا بِإِذْنِهَا
- 13 بَابُ اشْتِرَاطِ تَعْيِينِ الْمُدَّةِ وَ الْمَهْرِ فِي الْمُتْعَةِ
- 14 بَابُ صِيغَةِ الْمُتْعَةِ وَ مَا يَنْبَغِي فِيهَا مِنَ الشُّرُوطِ
- 15 بَابُ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ الشَّرْطُ السَّابِقُ عَلَى الْعَقْدِ إِلَّا أَنْ يُعِيدَهُ فِي الْإِيجَابِ وَ يَحْصُلَ الْقَبُولُ بِهِ
- 16 بَابُ أَنَّهُ لَا حَدَّ لِلْمَهْرِ وَ لَا لِلْأَجَلِ فِي الْمُتْعَةِ قِلَّةً وَ لَا كَثْرَةً
- 17 بَابُ مَا يَجِبُ عَلَى المَرْأَةِ مِنْ عِدَّةِ الْمُتْعَةِ
- 18 بَابُ أَنَّ المَرْأَةَ الْمُتَمَتَّعَ بِهَا مَعَ الدُّخُولِ لَا يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ بِغَيْرِ الزَّوْجِ إِلَّا بَعْدَ الْعِدَّةِ وَ يَجُوزُ بِهِ فِيهَا
- 19 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ الْمُتْعَةِ بِالْمُتَمَتَّعِ بِهَا قَبْلَ انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ فَإِنْ وَهَبَهَا إِيَّاهَا زَوْجُهَا جَازَ لَهُ ذَلِكَ
- 20 بَابُ وُجُوبِ كَوْنِ الْأَجَلِ فِي الْمُتْعَةِ مَعْلُوماً مَضْبُوطاً وَ حُكْمِ السَّاعَةِ وَ السَّاعَتَيْنِ وَ أَنَّهُ يَجُوزُ اشْتِرَاطُ الْمَرَّةِ وَ الْمَرَّاتِ مَعَ تَعْيِينِ الْأَجَلِ
- 21 بَابُ جَوَازِ حَبْسِ الْمَهْرِ عَنِ المَرْأَةِ الْمُتَمَتَّعِ بِهَا بِقَدْرِ مَا تَخَلَّفَ مِنَ الْمُدَّةِ إِلَّا أَيَّامَ حَيْضِهَا فَإِنَّهَا لَهَا
- 22 بَابُ أَنَّ المَرْأَةَ الْمُتَمَتَّعَ بِهَا إِذَا ظَهَرَ لَهَا زَوْجٌ وَ قَدْ بَقِيَ مِنْ مَهْرِهَا شَيْءٌ سَقَطَ عَنِ الْمُتَمَتِّعِ وَ بَطَلَ الْعَقْدُ
- 23 بَابُ أَنَّهُ لَا يَجِبُ فِي الْمُتْعَةِ الْإِشْهَادُ وَ لَا الْإِعْلَانُ بَلْ يُسْتَحَبَّانِ
- 24 بَابُ عَدَمِ ثُبُوتِ التَّوَارُثِ فِي الْمُتْعَةِ لِلزَّوْجِ وَ لَا لِلْمَرْأَةِ وَ حُكْمِ مَا لَوْ شُرِطَ الْمِيرَاثُ
- 25 بَابُ أَنَّ وَلَدَ الْمُتْعَةِ يُلْحَقُ بِأَبِيهِ وَ إِنْ شَرَطَ عَدَمَ لُحُوقِهِ فَلَا يَجُوزُ نَفْيُهُ وَ لَوْ عَزَلَ
- 26 بَابُ جَوَازِ الْعَزْلِ عَنِ الْمُتَمَتَّعِ بِهَا
- 27 بَابُ حُكْمِ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً شَهْراً غَيْرَ مُعَيَّنٍ
- 28 بَابُ جَوَازِ اشْتِرَاطِ الِاسْتِمْتَاعِ بِمَا عَدَا الْفَرْجِ فِي الْمُتْعَةِ فَيَلْزَمُ الشَّرْطُ
- 29 بَابُ حُكْمِ مَنْ تَمَتَّعَ امْرَأَةً عَلَى حُكْمِهِ
- 30 بَابُ أَنَّ الْمُتَمَتَّعَ بِهَا تَبِينُ بِانْقِضَاءِ الْمُدَّةِ وَ بِهِبَتِهَا وَ لَا يَقَعُ بِهَا طَلَاقٌ
- 31 بَابُ أَنَّهُ لَا نَفَقَةَ وَ لَا قَسْمَ وَ لَا عِدَّةَ عَلَى الرَّجُلِ فِي الْمُتْعَةِ إِلَّا أَنْ يُرِيدَ تَزْوِيجَ أُخْتِهَا فَيَصْبِرَ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا
- 32 بَابُ نَوَادِرِ مَا يَتَعَلَّقُ بِأَبْوَابِ الْمُتْعَةِ
- فهرست الجزء الرابع عشر كتاب الوديعة، و الوصايا، و النكاح
- كِتَابُ الْوَدِيعَةِ
مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل المجلد 14
اشارة
سرشناسه : نوري، حسين بن محمدتقي، ق 1320 - 1254
عنوان و نام پديدآور : مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل/ تاليف ميرزا حسين النوري الطبرسي؛ تحقيق موسسه آل البيت عليهم سلم لاحياآ التراث
مشخصات نشر : قم: موسسه آل البيت(ع)، الاحياآ التراث، 14ق. = - 136.
فروست : (آل البيت الاحياآ التراث؛ 26، 27، 28، 29)
شابك : بها:1200ريال(هرجلد)
وضعيت فهرست نويسي : فهرستنويسي قبلي
يادداشت : اين كتاب اضافاتي است بر وسائل الشيعه حر العاملي
يادداشت : فهرستنويسي براساس جلد 15، 1366.
يادداشت : ج. 1، 18 (چاپ دوم: 1368؛ بهاي هر جلد: 1700 ريال)
موضوع : احاديث شيعه -- قرن ق 12
موضوع : اخلاق اسلامي -- متون قديمي تا قرن 14
شناسه افزوده : حر عاملي، محمدبن حسن، 1104 - 1033ق. وسائل الشيعه
رده بندي كنگره : BP136/و01/ن 9
رده بندي ديويي : 297/212
شماره كتابشناسي ملي : م 68-2206
ص: 1